قرار تخويل وزير الداخلية فرض غرامة على اللاجئ العربي الفاقد اجازة قيادة سيارة خاصة

      التعليقات على قرار تخويل وزير الداخلية فرض غرامة على اللاجئ العربي الفاقد اجازة قيادة سيارة خاصة مغلقة

عنوان التشريع: قرار تخويل وزير الداخلية فرض غرامة على اللاجئ العربي الفاقد اجازة قيادة سيارة خاصة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 834
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/8/1983 ما يلي : –
1 – يخول وزير الداخلية، أو من يخوله صلاحية فرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلثمائة دينار، على اللاجئ العربي الذي يفقد الاجازة الممنوحة اليه لقيادة سيارة خاصة في العراق .
2 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة