قرار تعديل مادة من اتفاقية تأسيس الشركة العربية الموريتانية – العراقية للاسماك

      التعليقات على قرار تعديل مادة من اتفاقية تأسيس الشركة العربية الموريتانية – العراقية للاسماك مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل مادة من اتفاقية تأسيس الشركة العربية الموريتانية – العراقية للاسماك
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 847
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/8/1983 ما يلي : –
1 – يعدل نص المادة السادسة من اتفاقية تأسيس الشركة العربية الموريتانية – العراقية للاسماك المصادق عليها بالقانون رقم 22 لسنة 1980 ويقرأ على الوجه التالي :
المادة السادسة :يكون مقر الشركة الرئيسي في نواديبو ويحق لها فتح فروع أو وكالات في دولتي الطرفين المتعاقدين أو أية دولة اخرى .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة