قانون شطب مبلغ من سجلات المنشأة العامة للمشروبات الروحية والغازية رقم (81) لسنة 1983

      التعليقات على قانون شطب مبلغ من سجلات المنشأة العامة للمشروبات الروحية والغازية رقم (81) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات المنشأة العامة للمشروبات الروحية والغازية رقم (81) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

مادة 1
يشطب مبلغ 840 / 135205 دينار ( مائة وخمسة وثلاثون الفا ومائتان وخمسة دنانير و840 فلسا ) من سجلات المنشأة العامة للمشروبات الغازية والكحولية عن قيمة الخط الالماني للمشروبات الغازية في مصنع التأميم مع ملحقاته .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لاستهلاك الخط الالماني للمشروبات الغازية والاجهزة الملحقة به وعدم جدوى تشغيله لكثرة توقفاته وعطلاته الميكانيكية التي أدت الى زيادة نسبة الفاقد في المواد اضافة الى صعوبة توفير الادوات الاحتياطية لقدم هذا الخط . . ولغرض شطب قيمته عند الشراء من سجلات المنشأة .
فقد شرع هذا القانون .