بيان تعيين مقر انعقاد جلسات اللجنة موضوع قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1018 لسنة 1982 في بناية محكمة استئناف بغداد

      التعليقات على بيان تعيين مقر انعقاد جلسات اللجنة موضوع قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1018 لسنة 1982 في بناية محكمة استئناف بغداد مغلقة

عنوان التشريع: بيان تعيين مقر انعقاد جلسات اللجنة موضوع قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1018 لسنة 1982 في بناية محكمة استئناف بغداد
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 9207
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

الحاقا بالبيان رقم 3/4/9/18550 في 14/12/1982، تقرر أن يكون مقر انعقاد اللجنة موضوع قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 1018 و554 في 9/8/1982 و14/5/1983، في بناية رئاسة محكمة استئناف منطقة بغداد بدلا من دار العدالة في الكرادة .

وزير العدل