عنوان التشريع: بيان تعيين مقر انعقاد جلسات اللجنة موضوع قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1018 لسنة 1982 في بناية محكمة استئناف بغداد
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 9207
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
الحاقا بالبيان رقم 3/4/9/18550 في 14/12/1982، تقرر أن يكون مقر انعقاد اللجنة موضوع قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 1018 و554 في 9/8/1982 و14/5/1983، في بناية رئاسة محكمة استئناف منطقة بغداد بدلا من دار العدالة في الكرادة .
وزير العدل