تنويه

      التعليقات على تنويه مغلقة

عنوان التشريع: تنويه
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

سقطت طباعيا كلمة ( التالية ) المذكورة في الفقرة الثالثة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 414 ) في 4/4/1983 والمنشور ضمن محتويات العدد ( 2936 ) من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 25/4/1983 حيث تكون عبارة ( بداية السنة المالية التالية لتاريخ التنسيب ) بدلا من عبارة ” بداية السنة المالية لتاريخ التنسيب ” لذا اقتضى التنويه .

الجريدة الرسمية