عنوان التشريع: تعليمات بشأن تعديل النظام الداخلي لوزارة الري
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( ثانيا ) من المادة الحادية عشرة من قانون وزارة الري رقم 87 لسنة 1978 والصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 في 30/7/1979 وبالنظر لانتهاء اعمال المنشأة العامة لسد حمرين .
أصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تلغى المنشأة العامة لسد حمرين التابعة للمؤسسة العامة للسدود .
مادة 2
يستحدث فرع في المؤسسة العامة لصيانة وتشغيل مشاريع الري باسم ( فرع سد حمرين ) تناط به أعمال صيانة وتشغيل السد .
مادة 3
تنقل الى المؤسسة العامة لصيانة وتشغيل مشاريع الري كافة حقوق والتزامات وموجودات وتخصيصات المنشأة الملغاة
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .
وزير الري