عنوان التشريع: تعليمات صادرة من نقابة الفنانين العراقيين
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استناد الى احكام المادة التاسعة عشرة والمادة الحادية والاربعين من قانون نقابة الفنانين رقم ( 129 ) لسنة 1969
المعدل ولغرض تطبيق الفقرة الثالثة من المادة الثلاثين من القانون .
أصدرنا التعليمات المالية التالية : –
مادة 1
يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير عن كل معرض فني خاص يقام عن طريق دائرة الفنون التشكيلية أو جمعية الفنانين التشكيليين أو الجهات الاخرى داخل القطر .
مادة 2
يستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن كل عرض مسرحي يقدم من قبل الفرق المسرحية الأهلية داخل القطر ولمرة واحدة طيلة مدة العرض .
مادة 3
أولا – يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير عن كل حفل فني يقام في القاعات أو النادي أو المحلات العامة من قبل جهة اهلية عن طريق الاتفاق او التعاقد مع فنان او أكثر0
ثانيا – يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير عن كل حفل فني يقام في نادي من قبل الجهات الرسمية أو هيئته الادارية .
ثالثا – يستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن كل حفلة فنية تقام في المحلات العامة اذا كان الدخول اليها مقابل أجر .
رابعا – يستثنى من حكم الفقرتين أولا وثانيا الحفلات التي تقام في المناسبات الوطنية والقومية .
مادة 4
يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير يوميا عن العروض والحفلات التي تقام في المنتديات الليلية داخل القطر .
مادة 5
يستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن العروض والحفلات الفنية التي تقدم في الفنادق والمطاعم داخل القطر .
مادة 6
يستوفى رسوم العروض السينمائية التي تقدم في دور السينما داخل القطر علىالشكل التالي : –
أولا – دور السينما من الدرجة الاولى ثلاثون دينارا شهريا .
ثانيا – دور السينما من الدرجة الثانية عشرون دينارا شهريا .
ثالثا – دور السينما من الدرجات الباقية عشرة دنانير شهريا .
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نقيب الفنانين العراقيين
رئيس مجلس النقابة