عنوان التشريع: تعليمات صادرة عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( ب ) من البند ( ثالثا ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 980 في 30/7/1979 .
أصدرنا التعليمات الآتية : –
مادة 1
تلغى المادة الحادية عشرة من التعليمات رقم ( 4 ) لسنة 1970 وتقرأ على الوجه الآتي : –
المادة الحادية عشرة – أولا : –
تشكل بأمر من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي أو من يخوله لجان بحث وتوزيع على الوجه الآتي :
1 – مهندس زراعي من الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة – رئيسا .
2 – ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في المحافظة – عضوا .
3 – مساح من الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة – عضوا .
ثانيا – للجنة الاستعانة بمن تراه من الفنيين في الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي