عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموجب قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 بشأن الشروط الصحية في محل ممارسة الصيدلة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
صادرة بموجب قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 بشأن الشروط الصحية الواجب توفرها في محل ممارسة الصيدلة استنادا لاحكام المادة 89 من قانون الصحة العامة .
1 – يجب ان تشغل الصيدلية الطابق الارضي يتصل بابها بالطريق العام مباشرة .
2 – يجب ان تكون الارضية مبلطة بالكاشي أو بمادة مشابهة قابلة للغسيل بالماء والجدران مغطاة بطلاء قابل للتنظيف بالماء .
3 – تكون واجهة المحل بعرض لا يقل عن 5/2 م وزجاجية مع اطار معدني ويفضل أن تكون من الالمينيوم .
4 – تهيئة محل لانتظار المراجعين مجهز بكراسي تناسب حجم الصيدلية وقابلة للتنظيف بالماء مع تبريد وتدفئة مناسبة حسب الموسم .
5 – تهيئة محل معزول عن الانتظار لتحضير الوصفات على أن تكون منضدة التحضير مناسبة لحجم الصيدلية ومغطاة بمادة الفورميكا أو الالمينيوم لتسهيل تنظيفها .
6 – يجب توفير سنك او مغسلة مع مجاري مخفية ومرافق اذا ساعد التصميم الهندسي للبناية على ذلك وتكون جدرانها مغطاة بالكاشي الفرفوري او مطلية بالبوية .
7 – يجب توفير عدد كاف من الثلاجات الكهربائية لحفظ وصيانة جميع الادوية التي تتأثر بدرجات الحرارة العادية .
8 – يجب حفظ كافة الادوية في دواليب ذات أبواب زجاجية محكمة السد وعازلة للغبار عدا المشمولة في الفقرة (7) أعلاه .
9 – يجب ارتداء الصدرية من قبل الصيدلي والعاملين في الصيدلية .
10 – على الصيدلي أن يمتنع عن بيع جميع الادوية والمستحضرات الفاسدة أو المشكوك في صلاحيتها بعد انتهاء فعالياتها .
11 – اضافة الى ما جاء بأعلاه يجب أن تتوفر في الصيدلية الشروط والمستلزمات الاخرى المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 .
12 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة