تعليمات صادرة بموجب قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 بشأن الشروط الصحية في محل ممارسة الصيدلة

      التعليقات على تعليمات صادرة بموجب قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 بشأن الشروط الصحية في محل ممارسة الصيدلة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادرة بموجب قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 بشأن الشروط الصحية في محل ممارسة الصيدلة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

صادرة بموجب قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 بشأن الشروط الصحية الواجب توفرها في محل ممارسة الصيدلة استنادا لاحكام المادة 89 من قانون الصحة العامة .
1 – يجب ان تشغل الصيدلية الطابق الارضي يتصل بابها بالطريق العام مباشرة .
2 – يجب ان تكون الارضية مبلطة بالكاشي أو بمادة مشابهة قابلة للغسيل بالماء والجدران مغطاة بطلاء قابل للتنظيف بالماء .
3 – تكون واجهة المحل بعرض لا يقل عن 5/2 م وزجاجية مع اطار معدني ويفضل أن تكون من الالمينيوم .
4 – تهيئة محل لانتظار المراجعين مجهز بكراسي تناسب حجم الصيدلية وقابلة للتنظيف بالماء مع تبريد وتدفئة مناسبة حسب الموسم .
5 – تهيئة محل معزول عن الانتظار لتحضير الوصفات على أن تكون منضدة التحضير مناسبة لحجم الصيدلية ومغطاة بمادة الفورميكا أو الالمينيوم لتسهيل تنظيفها .
6 – يجب توفير سنك او مغسلة مع مجاري مخفية ومرافق اذا ساعد التصميم الهندسي للبناية على ذلك وتكون جدرانها مغطاة بالكاشي الفرفوري او مطلية بالبوية .
7 – يجب توفير عدد كاف من الثلاجات الكهربائية لحفظ وصيانة جميع الادوية التي تتأثر بدرجات الحرارة العادية .
8 – يجب حفظ كافة الادوية في دواليب ذات أبواب زجاجية محكمة السد وعازلة للغبار عدا المشمولة في الفقرة (7) أعلاه .
9 – يجب ارتداء الصدرية من قبل الصيدلي والعاملين في الصيدلية .
10 – على الصيدلي أن يمتنع عن بيع جميع الادوية والمستحضرات الفاسدة أو المشكوك في صلاحيتها بعد انتهاء فعالياتها .
11 – اضافة الى ما جاء بأعلاه يجب أن تتوفر في الصيدلية الشروط والمستلزمات الاخرى المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970 .
12 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة