قانون تنظيم حركة الذهب من والى العراق رقم (78) لسنة 1983

      التعليقات على قانون تنظيم حركة الذهب من والى العراق رقم (78) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تنظيم حركة الذهب من والى العراق رقم (78) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 78
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

مادة 1
1 – يجوز لاي شخص عراقي، مقيم او غير مقيم ادخال الذهب المشغول الى العراق لاغراض الاستعمال الشخصي بما لا يتجاوز وزنه 250 غم وما زاد على ذلك يدفع عنه الرسم الكمركي بنسبة 35٪ من قيمته .

مادة 2
1 – يسمح للشخص العراقي غير المقيم باخراج الذهب المشغول الى الخارج اذا كان قد جرى التصريح عنه عند ادخاله الى العراق وبحدود الكمية المسموح بها للاستعمال الشخصي المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من المادة الاولى من هذا القانون .
2 – يسمح للعراقي المقيم باخراج مصوغات ذهب شخصية معه عند سفره الى الخارج بما لا يزيد عن 100 غم بشرط التصريح عنها عند السفر واعادتها عند العودة .

مادة 3
1 – يسمح لغير العراقي بادخال الذهب المشغول لاغراض الاستعمال الشخصي على أن لا يزيد وزنه عن 250 غم للشخص الواحد شريطة ان يتم التصريح عنه عند الدخول . ولا يجوز له ادخال الذهب غير المشغول .
2 – يعتمد التصريح المذكور في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة أساسا للسماح لغير العراقي باخراج الذهب المذكور عند مغادرته العراق .

مادة 4
1 – تخضع حالات ادخال الذهب بشكل مخالف لاحكام هذا القانون الى العقوبات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي العراقي وقانون الكمارك وأي قانون آخر لا تتعارض أحكامه مع احكام هذا القانون .
2 – يعاقب كل من خالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن السنة او بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار او بكلتا العقوبتين مع مصادرة كميات الذهب موضوع المخالفة .
3 – بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة يحكم بمصادرة الذهب الذي يضبط بحيازة غير العراقي خلافا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون .

مادة 5
تنظر محكمة الجزاء المشكلة بموجب قانون تنظيم التجارة رقم 20 لسنة 1970 في الجرائم المشمولة بهذا القانون .

مادة 6
لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة