قانون حق الزوجة المطلقة في السكن رقم (77) لسنة 1983

عنوان التشريع: قانون حق الزوجة المطلقة في السكن رقم (77) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدر المحكمة التي تنظر في دعوى طلاق الزوجة أو تفريقها قرارا بناء على طلبها بابقائها بعد الطلاق او التفريق ساكنة من دون زوجها في الدار أو الشقة التي تسكنها معه اذا كانت مملوكة له ، ويصدر هذا القرار ضمن الحكم بالطلاق أو التفريق .

مادة 2
1 – تكون سكنى الزوجة المطلقة بمقتضى المادة الاولى لمدة ثلاث سنوات وبلا بدل وفق الشروط الآتيـة :
أ – أن لا تؤجر الدار أو الشقة كلا أو جزءا .
ب – أن لا تسكن معها فيها أي شخص عدا من كانوا تحت حضانتها .
جـ – أن لا تحدث ضررا بالدار أو الشقة عدا الاضرار البسيطة الناجمة عن الاستعمال الاعتيادي .
2 – استثناء من حكم الفقرة ( 1 – ب ) يجوز للزوجة أن تسكن معها احد محارمها بشرط أن لا توجد أنثى تجاوزت سن الحضانة بين من يعيلهم الزوج ممن يقيمون معهما في الدار أو الشقة .

مادة 3
تحرم الزوجة من هذا الحق في احدى الحالات الآتية :
أ – اذا كان سبب الطلاق أو التفريق خيانتها الزوجية أو نشوزها .
ب – اذا رضيت بالطلاق أو التفريق .
ج – اذا حصل التفريق نتيجة المخالعة .
د – اذا كانت تملك على وجه الاستقلال دارا أو شقة سكنية .

مادة 4
تنفذ في مديرية التنفيذ المختصة الفقرة الحكمية التي تقضي بابقاء الزوجة المطلقة في الدار أو الشقة، وتقوم الدائرة باخلائها من الزوج وممن لا يجوز أن يسكنوا معها عدا من يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معهما فيها وتبدأ مدة السنوات الثلاث من تاريخ الاخلاء .

مادة 5
اذا أخلت الزوجة المطلقة بأحد الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية فللزوج أن يقيم الدعوى لاخلاء الدار او الشقة وتسليمها له خالية من الشواغل، واذا صدر الحكم بالاخلاء فلا يكون لها الحق في مدة اخرى بمقتضى هذا القانون .

مادة 6
اذا تأخر الزوج عن اخلاء الدار بعد تبليغه من مديرية التنفيذ بلزوم اخلائها وفق أحكام قانون التنفيذ، يصدر المنفذ العدل قرارا بتغريمه مائة دينار عن كل يوم من أيام التأخير تستحصل منه تنفيذا .

مادة 7
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لوحظ ان كثيرا من الزوجات يبقين بلا مأوى بعد طلاقهن او تفريهن لذلك فان العدالة تقضي بأن تمنح الزوجة التي يصدر حكم بطلاقها او تفريقها حق البقاء في الدار او الشقة التي تسكنها مع زوجها، مدة تكفيها لتهيئة مسكن يؤويها لان الزوج هو الاقدر على تهيئة مسكن له، وقد وجد أن مدة ثلاث سنوات كافية لها، فاذا قدمت طلبا الى المحكمة التي تنظر دعوى طلاقها أو تفريقها تصدر قرارا بابقائها من دون الزوج، في الدار او الشقة اذا كانت مملوكة للزوج .
لقد منحت الزوجة هذا الحق دفعا للضرر عنها، فيجب أن تمارسه دون ان تلحق ضررا بالزوج . وقد أجيز لها ان تسكن معها احد محارمها بشرط ان لا يكون بين من يعيلهم الزوج من المقيمين معها أنثى تجاوزت سن الحضانة، ويقتضى أن تحرم هذا الحق اذا كان السبب في طلاقها خيانتها الزوجية أو نشوزها او اذا رضيت بالطلاق أو التفريق، اذ ليس من العدالة أن ينزل بالزوج ضرر نتيجة حالة تسببت فيها الزوجة أو رضيت بها، وتحرم هذا الحق أيضا اذا كانت تملك دارا أو شقة سكنية لانها تستطيع السكنى فيها اذا كانت خالية وتستفيد من بدل ايجارها اذا كانت مأجورة .
وينفذ القرار في مديرية التنفيذ المختصة وتقوم المديرية باخلاء الدار او الشقة من الزوج وممن لا يجوز ان يسكنوا معها عدا من يعيلهم الزوج وكانوا مقيمين معهما .
واذا تأخر الزوج عن الاخلاء بعد تبليغه بذلك وفق قانون التنفيذ، يصدر المنفذ العدل قرارا بتغريمه مائة دينار عن كل يوم من أيام التأخير تستحصل منه تنفيذا، أما اذا أخلت الزوجة بالشروط فللزوج ان يقيم الدعوى عليها لاخلاء الدار او الشقة فاذا صدر الحكم باخلائها فلن تكون لها مدة أخرى للسكنى .
فللاسباب المذكورة شرع هذا القانون .

أضف تعليقك