قرار اعادة تسجيل ثلاث قطع من الاراضي باسم مديرية بلدية تكريت

      التعليقات على قرار اعادة تسجيل ثلاث قطع من الاراضي باسم مديرية بلدية تكريت مغلقة

عنوان التشريع: قرار اعادة تسجيل ثلاث قطع من الاراضي باسم مديرية بلدية تكريت
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 791
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/7/1983 ما يلي : –
1 – يعاد تسجيل القطعة المرقمة 2 / 1637 من المقاطعة 7 مطاردة والقطعتين المرقمتين 2/1773 و2/ 1774 المفرزتين من القطعة الاصلية المرقمة 2/1351 من المقاطعة ذاتها، باسم مديرية بلدية تكريت .
2 – يتولى وزيرا العدل والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة