بيان خاص بالتعديل الثاني لتعريفة التأمين الالزامي من حوادث السير

عنوان التشريع: بيان خاص بالتعديل الثاني لتعريفة التأمين الالزامي من حوادث السير
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرتين الاولى والثانية من المادة الثالثة من قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 وتنفيذا للقرار المرقم ( 8 ) المتخذ في الجلسة المرقمة ( 294 ) لمجلس ادارة المؤسسة العامة للتامين المنعقدة بتاريخ 20/6/1983 المصادق عليه من قبل وزارة المالية .
رئيس المؤسسة العامة للتأمين
جدوال أقساط التأمين الالزامي من حوادث السيارات
استنادا الى القانون رقم ( 52 ) لسنة 1980 الواجبة التطبيق
اعتبارا من 1/7/1983
اولا :سيارات دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي
تفاصيل السيارات القسط السنوي
فلس دينار
1 – السيارات الخصوصية :
سعة اسطوانة المحرك 1400 سم 3 فما دون 500 31
سعة اسطوانة المحرك 2200 سم 3 فما دون 500 37
سعة اسطوانة المحرك 3050 سم3 فما دون 400 50
سعة اسطوانة المحرك 4400 سم3 فما دون 100 59
سعة اسطوانة المحرك اكثر من 4400 سم3 000 75
المقطورة الملحقة 900 15
2 – حافلات نقل الركاب العامة : –
حافلات ذات الطابق الواحد 600 43
حافلات ذات الطابقين 100 58
3 – حافلات نقل المسافرين العامة بين المدن : –
لغاية ( 12 ) مقعد 800 88
عن كل راكب يزيد على ذلك 000 6
4 – الحافلات المملوكة لادارات المدارس والجامعات التي تستعمل
لنقل التلاميذ والطلاب فقط : –
لغاية ( 12 ) مقعد 200 52
عن كل راكب يزيد على ذلك 600 3
5 – الحافلات المخصصة لنقل الموظفين والعمال فقط :
لغاية ( 12 ) مقعد 200 73
عن كل راكب يزيد على ذلك 600 3
6 – شاحنات وسيارات نقل البضائع ( نقل خاص )
حمولة واحد طن فما دون
حمولة واحد طن فما دون 700 20
عن كل طن يزيد على ذلك 800 3
عن كل راكب ينقل بها 800 1
المقطورة الملحقة 100 7
تفاصيل السيارات القسط السنوي
فلس دينار
7 – شاحنات وسيارات نقل البضائع ( نقل بالاجرة )
حمولة السيارة طن واحد فما دون 100 34
عن كل طن يزيد على ذلك 300 5
عن كل راكب ينقل بها 000 2
المقطورة الملحقة 900 8
8 – القلابات ( نقل خاص )
حمولة السيارة طن واحد فما دون 600 14
عن كل طن يزيد على ذلك 600 2
عن كل راكب ينقل بها 500 1
المقطورة الملحقة 100 7
9 – القلابات ( نقل بالاجرة )
حمولة السيارة طن واحد فما دون 300 24
عن كل طن يزيد على ذلك 800 3
عن كل راكب ينقل بها 000 2
المقطورة الملحقة 900 8
10 – القلابات الدمبر 000 14
11 – الخباطات السيارة 300 45
عن كل راكب ينقل بها 500 1
المقطورة الملحقة 200 7
12 – سيارات ضخ السمنت المخلوط 300 45
عن كل راكب ينقل بها 500 1
المقطورة الملحقة 200 7
13 – السيارات الحوضية ( التانكر ) المخصصة لنقل المياه
الصافية أو القذرة : 100 26
عن كل راكب ينقل بها 500 1
المقطورة الملحقة 600 3
14 – السيارات الحوضية ( التانكر ) المخصصة لنقل الوقود
أو السوائل الاخرى ( نقل خاص )
حمولة طن واحد فما دون 700 20
عن كل طن يزيد على ذلك 800 3
عن كل راكب ينقل بها 800 1
المقطورة الملحقة 100 7
15 – السيارات الحوضية ( التانكر ) المخصصة لنقل الوقود
أو السوائل الاخرى ( نقل بالاجرة )
حمولة طن واحد فما دون 100 34
عن كل طن يزيد على ذلك 300 5
عن كل راكب ينقل بها 000 2
المقطورة الملحقة 900 8
16 – الرافعات السيارة ( الكرين ) المسرفة ـ 70
17 – الرافعات السيارة ( الكرين ) الغير مسرفة ـ 151
عن كل راكب ينقل بها ـ 5
المقطورة الملحقة ـ 24
تفاصيل السيارات القسط السنوي
فلس دينار
18 – الرافعات الكرين المركبة على سيارات النقل التي
تستعمل لسحب السيارات فقط 500 81

المحتوى2
19 – الرافعات الشوكية ـ 25
20 – مكائن سحب الحبوب 400 6
21 – الحفارات ـ 32
22 – مكائن شق وتسوية وتعبيد الطرق 700 15
المقطورة الملحقة 200 5
23 – الحادلات ـ 13
24 – السيارات المخصصة لرش وتنظيف الشوارع فقط 200 10
25 – السيارات الطبية وتشمل المختبرات والمستشفيات 200 37
السيارة وسيارات الاشعة وجميع السيارات الطبية الاخرى عدا
سيارات الاسعاف
26 – سيارات الاسعاف 200 37
27 – سيارات الاطفاء 900 27
المقطورة الملحقة 800 4
28 – المركبات الزراعية ( الساحبات – الحاصدات – الدراسات . . . الخ) ـ 16
عن كل راكب ينقل بها 800 2
المقطورة الملحقة 400 6
29 – السيارات المتجولة : –
أ – السينمات 300 15
عن كل راكب ينقل بها 500 1
المقطورة الملحقة 500 3
ب – الحوانيت ـ 21
عن كل راكب ينقل بها 500 1
المقطورة الملحقة 500 3
جـ – المكتبات ـ 14
عن كل راكب ينقل بها 500 1
المقطورة الملحقة 500 3
د – سيارات التصليح والصيانة ( الورش ) 500 24
عن كل راكب ينقل بها 500 1
المقطورة الملحقة 500 3
30 – الدراجات الآلية الخصوصية ( المنفردة أو ذات العربة الجانبية
أو ذات الصندوق المعد لنقل البضائع ) 400 5
عن كل راكب ينقل بها 700 1
31 – السيارات العائدة للشركة العامة للسيارات أو الشركة العامة
لصناعة السيارات المعدة للبيع أو العرض
اولا :لمدة سبعة أيام : –
أ – السيارات 500 3
ب – المكائن المتنقلة 300 2
ثانيا :لمدة تزيد على ذلك : –
تطبق الاقساط التعريفية حسب نوع السيارة

تفاصيل السيارات القسط السنوي
فلس دينار
ثانيا :سيارات القطاع الخاص : –
1 – السيارات الخصوصية : –
سعة الاسطوانة 1400 سم3 فما دون 600 20
سعة الاسطوانة 2200 سم3 فما دون 600 24
سعة الاسطوانة 3050 سم3 فما دون 000 33
سعة الاسطوانة 4400 سم3 فما دون 800 38
سعة الاسطوانة اكثر من 4400 سم3 000 49
المقطورة الملحقة 400 10
2 – سيارات الاجرة ( التاكسي )
لغاية ( 6 ) مقاعد 600 81
عن كل مقعد يزيد على ذلك 100 7
3 – حافلات نقل الركاب ( بالاجرة )
لغاية ( 12 ) مقعد 800 91
عن كل مقعد يزيد على ذلك 200 6
4 – حافلات نقل الركاب الخاصة المملوكة للمدارس التي تستعمل
لنقل التلاميذ والطلاب فقط : –
لغاية ( 12 ) مقعد 000 54
عن كل مقعد يزيد على ذلك 600 3
5 – حافلات نقل الركاب الخاصة المملوكة للشركات والهيئات
التي تستعمل لنقل العاملين لديها فقط : –
لغاية ( 12 ) مقعد 600 75
عن كل مقعد يزيد على ذلك بما في ذلك ركاب المقطورة الملحقة 100 5
6 – شاحنات وسيارات نقل البضائع ( نقل خاص )
حمولة طن واحد فما دون 200 35
عن كل طن يزيد على ذلك 200 6
عن كل راكب ينقل بها 600 2
المقطورة الملحقة 200 12
7 – شاحنات وسيارات نقل البضائع ( نقل بالاجرة )
حمولة طن واحد فما دون 400 55
عن كل طن يزيد على ذلك 600 7
عن كل راكب ينقل بها 600 2
المقطورة الملحقة 200 12
8 – القلابات ( نقل خاص )
حمولة طن واحد فما دون 200 25
عن كل طن يزيد على ذلك 600 4
عن كل راكب ينقل بها 600 2
المقطورة الملحقة 800 11
9 – القلابات ( نقل بالاجرة )
حمولة طن واحد فما دون 600 39
عن كل طن يزيد على ذلك 400 5
عن كل راكب ينقل بها 600 2
المقطورة الملحقة 800 11

المحتوى3
تفاصيل السيارات القسط السنوي
فلس دينار
10 – القلابات الدمبر 200 12
11 – الخباطات السيارة 800 78
عن كل راكب ينقل بها 600 2
المقطورة الملحقة 200 12
12 – سيارات ضخ السمنت المخلوط 800 78
عن كل راكب ينقل بها 600 2
المقطورة الملحقة 200 12
13 – السيارات الحوضية ( التانكر ) المخصصة لنقل
المياه القذرة أو الصافية : ـ 36
عن كل راكب ينقل بها ـ 2
المقطورة الملحقة 800 4
14 – السيارات الحوضية ( التانكر ) المخصصة لنقل
الوقود أو السوائل الاخرى ( نقل خاص )
حمولة واحد طن فما دون 200 35
عن كل طن يزيد على ذلك 200 6
عن كل راكب ينقل بها 600 2
المقطورة الملحقة 800 11
15 – السيارات الحوضية ( التانكر ) المخصصة لنقل الوقود
أو السوائل الاخرى ( نقل بالاجرة )
حمولة طن واحد فما دون 400 55
عن كل طن يزيد على ذلك 600 7
عن كل راكب ينقل بها 600 2
المقطورة الملحقة 800 11
16 – الرافعات السيارة ( الكرين ) المسرفة 600 35
17 – الرافعات السيارة ( الكرين ) غير المسرفة 800 78
عن كل راكب ينقل بها 600 2
المقطورة الملحقة 200 12
18 – الرافعات الكرين المركبة على سيارات النقل التي
تستعمل لسحب السيارات فقط 200 41
19 – الرافعات الشوكية ـ 12
20 – مكائن سحب الحبوب 400 2
21 – الحفارات 400 27
22 – مكائن شق وتسوية وتعبيد الطرق 700 13
المقطورة الملحقة 600 4
23 – الحادلات 400 11
24 – السيارات المخصصة لرش وتنظيف الشوارع فقط ـ 9
عن كل راكب ينقل بها 500 1
المقطورة الملحقة 600 3
25 – السيارات الطبية وتشمل المختبرات والمستشفيات السيارة
وسيارات الاشعة وجميع السيارات الطبية الاخرى عدا سيارات
الاسعاف 600 25
عن كل راكب ينقل بها 700 2
المقطورة الملحقة 400 6
تفاصيل السيارات القسط السنوي
فلس دينار
26 – سيارات الاسعاف 600 25
27 – سيارات الاطفاء 800 28
المقطورة الملحقة 800 4
28 – المركبات الزراعية ( الساحبات والحاصدات الدراسات . . . الخ ) ـ 10
عن كل راكب ينقل بها 500 1
المقطورة الملحقة 200 3
29 – السيارات المتجولة : –
أ – السينمات 700 12
عن كل راكب ينقل بها 200 1
المقطورة الملحقة 900 2
ب – الحوانيت 300 17
عن كل راكب ينقل بها 200 1
المقطورة الملحقة 900 2
ج – المكتبات : 500 11
عن كل راكب ينقل بها 200 1
المقطورة الملحقة 900 2
د – سيارات التصليح والصيانة ( الورش ) 200 20
عن كل راكب ينقل بها 200 1
المقطورة الملحقة 900 2
30 – الدراجات الآلية الخصوصية ( المنفردة أو ذات العربة
الجانبية أو ذات الصندوق المعد لنقل البضائع ) 800 5
عن كل راكب ينقل بها 800 1
31 – الدراجات الآلية المعدة للاجرة ( المنفردة أو ذات العربة الجانبية
أو ذات الصندوق المعد لنقل البضائع ) 500 11
عن كل راكب ينقل بها 800 1
32 – السيارات الغير العراقية
أ – لسفرة واحدة واحدة لا تتجاوز سبعة أيام : –
1 – السيارات الخصوصية ـ 3
2 – السيارات التجارية ـ 6
3 – الدراجات الآلية ـ 2
ب – اذا تجاوزت المدة سبعة أيام تطبق جدول المدد القصيرة
المدرج أدناه : –
لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا 25٪ من القسط السنوي
لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر 50٪ من القسط السنوي
لمدة لا تتجاوز ستة أشهر 75٪ من القسط السنوي
لمدة تتجاوز ستة أشهر 100٪ من القسط السنوي
ويتم التوصل الى القسط السنوي باضافة قسط المسؤولية المدنية ( أموال ) المدرج في تعريفة تأمين السيارات – التكميلي – الى قسط التأمين الالزامي الوارد في هذه التعريفة وحسب نوع كل سيارة .
جـ – يخير المؤمن له من دفع قسط التأمين لمدة سنة واحدة عن شاحنات وسيارات نقل البضائع العائدة للاقطار العربية المارة بالترانسيت وتطبق عليها عندئذ نفس الاسعار المطبقة على السيارات العراقية المماثلة له بعد اضافة قسط تأمين المسؤولية المدنية ( أموال ) المدرج في تعريفة تأمين السيارات – التكميلي – مع اجراء تخفيض بنسبة 50٪ من القسط السنوي الكامل ( أشخاص وأموال ) .

أضف تعليقك