قرار حق صاحب التصرف في الارض المملوكة للدولة طلب تمليكه حصة الدولة من العقارات ضمن حدود العاصمة والبلديات

      التعليقات على قرار حق صاحب التصرف في الارض المملوكة للدولة طلب تمليكه حصة الدولة من العقارات ضمن حدود العاصمة والبلديات مغلقة

عنوان التشريع: قرار حق صاحب التصرف في الارض المملوكة للدولة طلب تمليكه حصة الدولة من العقارات ضمن حدود العاصمة والبلديات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 781
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/7/1983 ما يلي : –
اولا – لصاحب حق التصرف في الارض المملوكة للدولة أن يطلب تمليكه حصة الدولة او افراز حصته من العقارات الموصوفة أدناه الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات :
أ – الارض المفرزة الى قطع سكنية أو لاغراض عمرانية اخرى اذا كان افرازها قد سجل في دائرة التسجيل العقاري قبل تاريخ نفاذ قانون توحيد أصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 في 31/5/1976 .
ب – القطعة الاصلية غير المتأتية من افراز سابق التي تقل مساحتها عن ضعف الحد الادنى المقرر لافراز الاراضي لاغراض السكن أو للاغراض العمرانية الاخرى بمقتضى التصاميم الاساسية ذات العلاقة اذا كانت قد فقدت صفتها الزراعية قبل تاريخ نفاذ قانون توحيد أصناف اراضي الدولة .
جـ – الاراضي المحدثة عليها المنشآت لاغراض سكنية او عمرانية أخرى بمسوغ قانوني، وان لم تكن مفرزة بصورة رسمية قبل نفاذ قانون توحيد أصناف اراضي الدولة .
ثانيا – العقار غير القابل للافراز بسبب تعارضه مع القوانين والانظمة المرعية، يصار الى تمليك عموم العقار الى صاحب حق التصرف بعد تسديده قيمة حصة الدولة فيه، وفي حالة عدم رغبته يعمل بموجب البند رابعا من هذا القرار
ثالثا – يقدم طلب التمليك أو الافراز الى وزارة المالية أو الجهة التي تنسبها خلال مدة سنتين من تاريخ نفاذ هذا القرار
رابعا – تتولى وزارة المالية بيع العقارات التي لم يقدم أصحاب حق التصرف طلبا لتمليكها أو افرازها خلال المدة المحددة في البند ( ثالثا ) من هذا القرار وفي هذه الحالة يستحق صاحب حق التصرف من بدل البيع ما يلي : –
أ – ما يعادل حصته في ارض العقار .
ب – ما يستحقه من قيمة المحدثات .
خامسا – تعتبر حصة كل من الدولة وصاحب حق التصرف في العقار المشمول بأحكام هذا القرار كما يأتي : –
صنف الارض مساحة الارض حصة الحكومة حصة صاحب حق التصرف
ممنوحة باللزمة تزيد على خمسة دونمات 3 /4 1 / 4
ممنوحة باللزمة لا تزيد على خمسة دونمات 2/ 3 1/ 3
مفوضة بالطابو تزيد على خمسة دونمات 1 /2 1 /2
مفوضة بالطابو لا تزيد على خمسة دونمات 1 /3 2 / 3
سادسا – تسجل حصة صاحب حق التصرف المفرزة وفقا لاحكام هذا القرار ملكا صرفا باسمه .
سابعا – يصدر وزير المالية التعليمات في كيفية تقديم طلبات التمليك والافراز وتشكيل اللجان المقتضية وفي كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار .
ثامنا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة رقم 99 لسنة 1981 .
تاسعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة