عنوان التشريع: قرار منح الحق لذوي الاسرى والمفقودين تسلم القرض العقاري بموجب المعاملات المنظمة لأجل البناء
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 780
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/7/1983 ما يلي : –
أولا – تعدل الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 290 في 6/3/1983 وتقرأ كالآتي : –
1 – يحق لذوي الاسرى والمفقودين المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 630 في 13/5/1981 تسلم القرض العقاري بموجب المعاملات المنظمة لاجل البناء سواء كان الاسير او المفقود قد تسلم الدفعة الاولى أو لم يتسلمها وذلك بعد اكمال مراحل البناء المقررة بموجب كشف يجريه المصرف لهذا الغرض .
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة