عنوان التشريع: قانون المركز القومي لافلام التحريك رقم (72) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 72
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
مادة 1
أولا – ينشأ بموجب هذا القانون مركز باسم المركز القومي لافلام التحريك يرتبط بالمؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون ويكون مقره في بغداد، ويجوز فتح فروع له في الاقطار العربية بقرار من وزير الثقافة والاعلام .
ثانيا – يتمتع المركز باستقلال مالي واداري بما يؤمن له تحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة 2
يهدف المركز الى انتاج وتسويق الافلام السينمائية والتلفزيونية بالرسوم المتحركة .
مادة 3
يقوم المركز تحقيقا لاهدافه المنصوص عليها في هذا القانون، بما يأتي : –
اولا – استيراد الافلام السينمائية والاشرطة الصورية المغناطيسية الخام ومستلزمات الانتاج كافة من اجهزة ومكائن ومعدات ومواد مساعدة وغيرها مما يستخدم في مثل هذه الصناعة .
ثانيا – التعاقد مع الغير داخل القطر وخارجه لانتاج الافلام السينمائية والمسلسلات والبرامج التلفزيونية بالرسوم المتحركة مع مراعاة أحكام القوانين النافذة .
ثالثا – تملك الحقوق الفكرية والفنية والعلمية واستثمارها اعارة أو مبادلة أو شراء أو بيعا أو ايجارا وبما يحقق اهدافه المحددة بهذا القانون داخل القطر وخارجه .
رابعا – بيع وتصدير نتاجات المركز والمواد المتعلقة بها والاعلان عنها وتوزيعها ومقايضتها مع الغير داخل القطر وخارجه .
مادة 4
أولا – يدار المركز من قبل هيئة يرأسها مدير عام المؤسسة وعدد من الاعضاء لا يقل عن اربعة ولا يزيد على ستة يسميهم الوزير من بين منتسبي المؤسسة .
ثانيا – تعقد اجتماعات الهيئة بأكثرية اعضائها وتتخذ قراراتها بالاغلبية . وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . ولا تكون قراراتها نافذة الا بمصادقة مجلس ادارة المؤسسة عليها .
ثالثا – يعين رئيس الهيئة مقررا لها من بين أحد منتسبي المؤسسة .
مادة 5
تدير الهيئة شؤون المركز بوجه عام وتخطط سياسته الفنية والادارية والمالية وللهيئة، بوجه خاص، الاختصاصات التالية : –
اولا – اقتراح تشكيلات المركز وتحديد أقسامه وفروعه وتغيير ذلك كلما دعت الضرورة .
ثانيا – الموافقة على عقد الاتفاقات والعقود الخاصة به .
ثالثا – استيراد وشراء الاجهزة والادوات التي يحتاجها وفقا لطبيعة عمله .
رابعا – اجراء المناقصات والمزايدات والمسابقات .
خامسا – اعداد الميزانية السنوية وتقرير الحسابات الختامية .
سادسا – وضع ملاك الموظفين والعمال .
سابعا – الموافقة على شطب مبالغ الاجهزة والمكائن والادوات والمواد المستهلكة وفقا للقانون .
ثامنا – تعيين الموظفين الفنيين والاداريين والعمال الدائمين والمؤقتين وفقا لما تحدده أنظمة الخدمة النافذة .
تاسعا – فرض العقوبات الانضباطية بحق أي من منتسبي المركز .
مادة 6
اولا – تحدد تشكيلات المركز وكيفية ادارته بتعليمات يصدرها الوزير لهذا الغرض .
ثانيا – يخضع منتسبو المركز لما يخضع له منتسبو المؤسسة فيما يتعلق بقواعد الخدمة والامور الانضباطية والمخصصات والمكافآت، وتطبق عليهم أحكام قوانين التقاعد النافذة .
ثالثا – تسري على منتسبي المركز أحكام قانوني الخدمة المدنية والعمل في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .
مادة 7
تتكون مالية المركز من : –
اولا – عوائد بيع وايجار الافلام السينمائية والتلفزيونية المنتجة من قبله .
ثانيا – العوائد الناجمة عن استثمار وبيع الحقوق الفكرية والفنية والعلمية .
رابعا – العوائد المتحققة عن مساهمات المركز مع الغير في النشاطات المشتركة داخل القطر وخارجه .
خامسا – الهبات والتبرعات المقدمة من داخل القطر وخارجه .
مادة 8
أولا – تعفى من الرسوم الكمركية الاجهزة والمعدات والافلام والمواد المستخرجة في الانتاج التي يتم استيرادها خلال السنوات الخمس الاولى من انشاء المركز .
ثانيا – يعفى المركز من رسم الطابع .
ثالثا – تعتبر ديون المركز من الديون الممتازة ويطبق في استحصالها قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 أو أي قانون آخر يحل محله .
مادة 9
اولا – يجوز اصدار أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
ثانيا – للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذه .
مادة 10
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة