عنوان التشريع: نظام تعديل النظام الداخلي لتشكيلات المؤسسة العامة للكهرباء
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام القانون رقم ( 159 ) لسنة 1974 المعدل .
قررنا اجراء التعديل التالي على النظام الداخلي لتشكيلات المؤسسة العامة للكهرباء .
مادة 1
يسمى ( المكتب الخاص ) الوارد في التسلسل – أولا – من المادة الثانية – من النظام . ب ( دائرة العلاقات ) .
مادة 2
يلغى نص المادة الثالثة من النظام ويحل محله ما يلي : –
المادة الثالثة – دائرة العلاقات – ويرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية، يعاونه عدد من الموظفين وتتولى ما يلي : –
1 – تغطية النشاطات الاعلامية للمؤسسة والمديريات التابعة لها .
2 – متابعة ما تستلزمه شكاوى المواطنين المباشرة أو التي تنشر في الصحف .
3 – القيام بكافة المراسلات والمكاتبات السرية الخاصة بالمجلس والمؤسسة .
4 – تلبية متطلبات التعبئة والاحصاء .
5 – تنظيم مواعيد انعقاد مجلس الادارة ودعوة الاعضاء الى الاجتماع .
6 – تنظيم محاضر جلسات المجلس وحفظها واشعار الدوائر ذات العلاقة بمضمونها .
7 – تنظيم اعمال سكرتارية رئيس المؤسسة .
مادة 3
يضاف الى تشكيلات ديوان المؤسسة الواردة من المادة – الثانية – من النظام ( مركز التدريب المهني ) ويعطى تسلسل عاشرا – ويقوم بالمهام والواجبات المناطة به وفقا للنظام الداخلي الموحد لمراكز التدريب المهنية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن .
مادة 4
يضاف الى تشكيلات المديرية العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية الواردة في – ثانيا – من المادة الحادية عشرة من النظام مديرية باسم ( مديرية كهرباء منطقة الجنوب الغربي ) وتكون فقرة ( ط ) .
مادة 5
1 – يضاف الى تشكيلات المديرية العامة لتوزيع كهرباء المحافظات الواردة في التسلسل – ثانيا – من المادة الثانية عشرة من النظام مديرية باسم ( مديرية المخازن ) وتكون فقرة ( ز ) ويعدل تسلسل الفقرات التالية بمقتضاها، وتحذف عبارة ( والمخازن ) الواردة بالفقرة ( هـ ) .
2 – تحذف الفقرة ( ز ) من التسلسل – ثانيا – من المادة المذكورة، ويحل محلها ما يلي : –
حـ – مديرية توزيع كهرباء المنطقة الشمالية وترتبط بها مديريات توزيع كهرباء محافظات ( نينوى، دهوك . أربيل التأميم . السليمانية ) ويكون مقرها مركز محافظة نينوى .
ط – مديرية توزيع كهرباء المنطقة الوسطى وترتبط بها مديريات توزيع كهرباء محافظات ( ديالى . الانبار . صلاح الدين . واسط ) ويكون مقرها مركز محافظة بغداد .
ى – مديرية توزيع كهرباء المنطقة الجنوبية وترتبط بها مديريات توزيع كهرباء محافظات ( ميسان . ذي قار . البصرة) ويكون مركزها محافظة البصرة .
ك – مديرية توزيع كهرباء الفرات الاوسط وترتبط بها مديريات توزيع كهرباء محافظات ( بابل . كربلاء . النجف . القادسية . المثنى ) ويكون مركزها محافظة بابل .
مادة 6
1 – تحذف عبارة ( المخازن ) الواردة في التسلسل ( هـ ) من الفقرة – ثانيا – من المادة الخامسة عشرة من النظام .
2 – تحذف التسلسلات (ز، ح، ط ) الواردة بالفقرة – ثانيا – من المادة المذكورة ويحل محلها التشكيلات الفرعية التاليـة :
ز – مديرية التخطيط والتصميم .
ح – مديرية المخازن .
ط – مديرية توزيع كهرباء الرصافة .
ى – مديرية توزيع كهرباء الكرخ .
ك – مديرية تنفيذ المشاريع .
مادة 7
ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه .
وزير الصناعة والمعادن
النظام الداخلي
للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
استنادا الى أحكام المادة السابعة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ( 54 ) لسنة 1979، صادق مجلس التخطيط على النظام الداخلي للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
الفصل الاول
التعاريف والمصطلحات
مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها :
1 – القانون :قانون الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية .
2 – النظام :النظام الداخلي للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
3 – المجلس :مجلس التخطيط .
4 – رئيس الهيئة :وزير التخطيط – رئيس الهيئة التوجيهية لمجلس التخطيط .
5 – الجهاز :الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
6 – مجلس الادارة :مجلس ادارة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
7 – رئيس مجلس الادارة :رئيس مجلس ادارة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
8 – رئيس الجهاز :رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
9 – عضو مجلس الادارة :عضو مجلس ادارة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
10 – سكرتير مجلس الادارة :سكرتير مجلس ادارة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
11 – التقييس :الفعاليات التي تقدم حلولا للتطبيقات المتكررة لامور تقع بصورة أساسية في مجالات العلم والتكنولوجيا والاقتصاد والتي تهدف الى تحقيق أمثل درجة من النظام في مجال معين .
12 – السيطرة النوعية :العمليات الفنية المتكاملة التي يتم من خلالها المحافظة على النوعية لمنتج ما وفق المواصفات المعتمدة او تحسين تلك النوعية مع مراعاة أن يكون الانتاج بأفضل مستوى اقتصادي يلبي احتياجات المستهلك .
13 – المواصفات القياسية العراقية :وثائق عمومية ( فنية أو غيرها ) معتمدة من الجهاز يتم اعدادها بالتعاون وتأييد كافة الاطراف ذات العلاقة أو باتفاقها العام استنادا الى النتائج الراسخة للعلم والتكنولوجية والتجربة بهدف تحقيق افضل المنافع للجمهور .
14 – المواصفات المعملية :وثائق فنية خاصة مقرة من قبل الجهاز تنتج المصانع والمنشآت بموجبها وتضم مجموعة من الاشتراطات الفنية وتعد اعتياديا من قبل المنتج وبالاتفاق مع الجهاز .
15 – ائمة القياس العراقية :معايير تتميز بأعلى مستوى من الدقة في القياس في المجالات التي وجدت من أجلها، وتستعمل لتثبيت قيم وحدات القياس الاساسية في القطر، وتعتبر كمرجع أساسي في معايرة أجهزة القياس المستعملة في القطر وتعاير مع المعايير الدولية بشكل دوري .
16 – المعايرة :جميع العمليات اليت تجري لتحديد قيم الاخطاء الموجودة في أجهزة القياس وكذلك لتحديد الخواص الاخرى المتعلقة بهدف ضمان وحدة وتناسق عمليات القياس في القطر .
17 – نظام السيطرة النوعية :مجموعة الاعمال الادارية والفنية المطلوبة للانتاج بنوعية قياسية معينة .
المحتوى2
الفصل الثاني
مجلس ادارة الجهاز
مادة 2
يشرف على الجهاز مجلس ادارة يشكل بموجب المادة الرابعة من القانون ويمارس الصلاحيات والاختصاصات الآتية :
1 – البت في كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتحقيق اهداف الجهاز وتمكينه من اداء عمله بكفاءة عالية .
2 – اقرار التعليمات التي تحدد الاجور والعمولات التي يستوفيها الجهاز لقاء الخدمات التي يقدمها للغير وفق القوانين المرعية .
3 – البت في تعويض المستفيدين من خدمات الجهاز عن سلعهم في حالات الاتلاف او الفقدان التي تثبت مسؤولية الجهاز عنها وبعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية .
4 – الموافقة على العقود والاتفاقيات التي يبرمها الجهاز والتي تترتب عليها التزامات مالية تزيد على عشرة الاف دينار .
5 – الموافقة على تعيين موظفي الجهاز ممن تزيد رواتبهم على – / 105 دنانير .
6 – الموافقة على العقود التي تعقد مع العراقيين أو غير العراقيين بما في ذلك عقود الاستخدام التي تبرم معهم وفق القانون .
7 – اجراء المناقلات خلال السنة المالية في ميزانية الجهاز .
8 – منح المخصصات والمكافآت للعاملين في الجهاز وفق القانون .
9 – اقرار المواصفات القياسية العراقية وتعديلها أو تبديلها او الغائها .
10 – اقرار المعايير القياسية العراقية .
11 – قبول المنح والهبات .
12 – اقرار الخطة العامة والمنهاج السنوي لفعاليات ونشاطات الجهاز ورفعها الى رئيس الهيئة للمصادقة .
13 – اقرار مشروع الميزانية السنوية للجهاز ورفعها الى رئيس الهيئة للمصادقة .
14 – اقرار التقرير السنوي والحسابات الختامية ورفعها الى رئيس الهيئة للمصادقة .
15 – اقرار التعليمات الخاصة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات الخاصة بأساليب العمل في الجهاز وبالعلاقة بالمنظمات والهيئات العربية والاقليمية والدولية .
16 – تخويل رئيس الجهاز بعض اختصاصاته لتسهيل أعمال الجهاز .
مادة 3
ينعقد مجلس الادارة بدعوة من رئيسه أو من يحل محله في حالة غيابه مرة واحدة في الشهر على الاقل ويعتبر النصاب كاملا بحضور اكثرية الاعضاء بضمنهم الرئيس أو من يحل محله في حالة غيابه ولرئيس الهيئة دعوة مجلس الادارة للانعقاد متى ما وجد ذلك ضروريا .
مادة 4
رئيس مجلس الادارة هو رئيس الجهاز أو من يحل محله في حالة غيابه .
مادة 5
1 – تكون قرارات مجلس الادارة بأغلبية الاصوات وفي حالة التساوي يرجح الحانب الذي يصوت اليه رئيس مجلس الادارة .
2 – توقع قرارات مجلس الادارة من قبل رئيس مجلس الادارة والاعضاء الحاضرين .
3 – تعرض قرارات مجلس الادارة الخاصة بالامور المنصوص عليها في الفقرات ( 2 ، 4 ، 6، 7 ، 13، 14، 15 ، 16 ) من المادة الثالثة من هذا النظام وكذلك القرارات الخاصة بتعيين موظفي الجهاز ممن تزيد رواتبهم على – / 128 دينارا، على رئيس الهيئة للمصادقة عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى رئاسة الهيئة وتعتبر قرارات مجلس الادارة مصادقا عليها اذا لم يرد من رئيس الهيئة ما يفيد خلاف ذلك . وفي حالة اعتراض رئيس الهيئة على أي من القرارات يعاد عرضه على مجلس الادارة ثانية فاذا أصر مجلس الادارة على قراره يعرض على رئيس الهيئة ويكون قراره بهذا الشأن نهائيا .
4 – يعرض قرار مجلس الادارة الخاص بالفقرة ( 12 ) من المادة الثالثة من هذا النظام على مجلس التخطيط عن طريق رئيس الهيئة للمصادقة عليه .
5 – لرئيس الهيئة تخويل مجلس الادارة بعض اختصاصاته .
مادة 6
1 – لمجلس الادارة سكرتارية تكون واجباتها تهيئة مواد اجتماعات مجلس الادارة وجدول أعماله وضبط محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ قراراته .
2 – تدون وتوثق قرارات مجلس الادارة في سجل خاص يمسك ويعد لهذا الغرض من قبل سكرتارية مجلس الادارة ويقره رئيس مجلس الادارة ويكون توثيق قرارات مجلس الادارة بتوقيع رئيس مجلس الادارة والاعضاء الحاضرين وسكرتير مجلس الادارة .
المحتوى3
الفصل الثالث
التشكيلات الادارية للجهاز وواجباته
مادة 7
تكون التشكيلات الادارية للجهاز حسب الهيكل التنظيمي التالي : –
اولا – مجلس الادارة .
ثانيا – رئيس الجهاز :
وترتبط به التشكيلات والدوائر التالية : –
أ – التشكيلات وتشمل :
1 – مكتب رئيس الجهاز ويضم السكرتارية والقلم السري .
2 – قسم التخطيط والمتابعة .
3 – قسم البحوث والتطوير .
4 – سكرتارية مجلس الادارة
5 – قسم التطوير الاداري
ب – الدوائر وتشمل :
1 – دائرة التقييس :يديرها مدير عام حائز على شهادة جامعية ذات اختصاص وله خدمة اختصاصية أو خبرة عملية لا تقل عن ( 10 ) سنوات وتضم هذه الدائرة الاقسام التالية : –
101 قسم المواصفات :
ويختص بكافة شؤون المواصفات
201 قسم المقاييس :
ويختص بكافة شؤون المقاييس
301 قسم وسم المصوغات :
ويختص بكافة شؤون وسم المصوغات
يدير كل قسم من الاقسام أعلاه موظف بدرجة مدير حائز على شهادة جامعية ذات اختصاص ولديه خبرة عملية أو خدمة اختصاصية لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات .
تكون الواجبات الاساسية لدائرة التقييس كما يلي : –
1 – وضع نظام قومي للقياس ومراقبة تنفيذه .
2 – تهيئة وحفظ ائمة ومراجع المعايير القياسية العراقية .
3 – اعداد المواصفات القياسية العراقية لكافة القطاعات الانتاجية والخدمية وطرق واساليب العمل المتعلقة بذلك ووضع التعليمات الخاصة بمراجعتها وتعديلها والغائها واستبدالها .
4 – اجراء عمليات القياس الدقيق والمعايرة واصدار الشهادات الخاصة بها .
5 – معايرة ووسم الاوزان والمقاييس والمكاييل ومصوغات المعادن الثمينة ومراقبة تنفيذها .
6 – مراقبة تطبيق النظام الدولي لوحدات القياس .
7 – منح اجازات ممارسة مهنة الصياغة .
8 – تقديم المشورة في مجال المواصفات والمعايير .
9 – دراسة وتقييم المواصفات المعملية والعمل على رفع مستوى المعتمد منها بناء على متطلبات المصلحة العامة وبهدف تحسين وتطوير الانتاج الصناعي .
10 – اقتراح تخويل بعض الجهات المختصصة لاجراء عمليات المعايرة والوسم لاجهزة الوزن والقياس والكيل .
11 – دراسة المقترحات والشكاوى التي تقدم الى الجهاز بخصوص المواصفات القياسية العراقية والمعملية واقتراح ما يلزم بشأنها .
12 – أية فعالية أخرى تناط بها تتفق وواجبات الدائرة ويقرها رئيس الجهاز .
13 – دائرة السيطرة النوعية :
يديرها مدير عام حائز على شهادة جامعية ذات اختصاص وله خبرة عملية أو خدمة اختصاصية لا تقل عن ( 10 ) سنوات وتضم هذه الدائرة الاقسام التالية : –
102 قسم الصناعات الغذائية :
ويختص بشؤون السيطرة النوعية في مجال الصناعات الغذائية
202 قسم الصناعات الكيمياوية :
ويختص بشؤون السيطرة النوعية في مجال الصناعات الكيمياوية
302 قسم الصناعات الهندسية :
ويختص بشؤون السيطرة النوعية في مجال الصناعات الهندسية .
402 قسم الصناعات الانشائية :
ويختص بشؤون السيطرة النوعية في مجال الصناعات الانشائية .
502 قسم صناعة الغزل والنسيج :
ويختص بشؤون السيطرة النوعية في مجالات صناعة الغزل والنسيج
602 قسم أنظمة السيطرة النوعية وعلامات الجودة :
ويختص بوضع الاطر العامة لانظمة السيطرة النوعية بالتعاون مع الاقسام المختصة والجهات ذات العلاقة
وتأشير تعديلها بين آونة واخرى . كما يختص بوضع تعليمات لتطبيق أنظمة علامات الجودة .
ـ يدير كل قسم من الاقسام أعلاه موظف بدرجة مدير حائز على شهادة جامعية ذات اختصاص ولديه خبرة
عملية أو خدمة اختصاصية لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات .
ـ تكون الواجبات الاساسية لدائرة السيطرة النوعية كما يلي :
1 – مراقبة تطبيق المواصفات القياسية العراقية والمعملية للسلع والمنتجات المحلية والمستوردة وكذلك أساليب العمل المعتمدة للخدمات والانتاج .
2 – وضع نظام قومي للسيطرة النوعية ومراقبة تنفيذه .
3 – تقديم المساعدة الفنية للقطاعات المختلفة في ايجاد دوائر للسيطرة النوعية فيها او أية مساعدة أخرى بنفس الاختصاص .
4 – مراقبة جودة السلع والمنتجات الوطنية الاخرى لاغراض التصدير .
5 – مراقبة نفاذ تاريخ السلع والتأكد من ان المنتجين والمستوردين يتسلمون السلع التي تجاوز تاريخها على حسابهم .
6 – اجراء الفحوص والتحاليل والاختبارات الخاصة بالسيطرة النوعية .
7 – دعم وتطوير الرقابة الجماهيرية على نوعية السلع والمنتجات والعمل على حماية الصحة والسلامة .
8 – اقتراح منح الشهادات التقديرية الصناعية والوحدات الانتاجية التي تحافظ على مستوى عال من النوعية والجودة
لمنتجاتها بما يحقق أهداف المباراة الاشتراكية .
9 – اقتراح منح علامات الجودة واعداد التعليمات اللازمة لاستعمالها وتجديدها او الغائها .
10 – اصدار شهادات المطابقة في الحالات التي تتطلب ذلك .
11 – تنظيم عمليات التفتيش التقني على المكائن والمعدات والاجهزة .
12 – دراسة واقتراح تكليف جهات فنية متخصصة حسب الحاجة بالكشف والرقابة على المشاريع لاغراض السيطرة
النوعية .
13 – دراسة واقتراح تخويل مختبرات معتمدة لاجراء الفحوصات والتحاليل والاختبارات الخاصة المتعلقة بالسيطرة
النوعية .
14 – دراسة المقترحات والشكاوى التي تقدم للجهاز فيما يتعلق بنوعية الانتاج واقتراح ما يلزم بشأنها .
15 – اية فعاليات تتطلبها اختصاصات الدائرة ويقرها رئيس الجهاز .
3 – دائرة الخدمات الفنية والادارية :
يديرها مدير عام حائز على شهادة جامعية اولية على الاقل لديه خدمة اختصاصية أو خبرة عملية لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات وتضم هذه الدائرة الاقسام التالية :
103 قسم الخدمات القانونية :
ويختص بالشؤون القانونية ذات العلاقة بالجهاز .
203 قسم الخدمات الادارية :
ويختص بشؤون الخدمات الادارية في الجهاز .
303 قسم شؤون الافراد :
ويختص بشؤون الافراد .
403 قسم الخدمات المالية :
ويختص بالشؤون المالية الخاصة بالجهاز
503 قسم الخدمات الفنية :
ويختص بالخدمات الفنية الخاصة بالجهاز
603 قسم الملكية الصناعية :
ويختص بشؤون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية .
– يدير كل قسم من الاقسام اعلاه موظف بدرجة مدير حائز على شهادة جامعية ولديه خبرة عملية أو خدمة اختصاصية لا تقل عن ( 5 ) سنوات .
– تكون الواجبات الرئيسية لدائرة الخدمات الفنية والادارية كما يلي :
1 – متابعة المسائل القانونية الخاصة بالجهاز أمام المحاكم ودوائر التحقيق المختلفة في الدعاوى والقضايا التي تنشأ جراء تنفيذ قانونه .
2 – تنظيم العقود وتقديم الاستشارات القانونية ودراسة واعداد مسودة الانظمة والتعليمات واللوائح التي تنظم أعمال الجهاز وتحديد علاقته بالجهات الرسمية والاهلية داخل القطر وبالمنظمات والهيئات العربية والاقليمية والدولية ذات الطبيعة المشابهة .
3 – دراسة الشكاوى التي تقدم للجهاز والناشئة عن مخالفة أحكام قانون الجهاز .
4 – تنظيم مراسلات الجهاز الداخلية والخارجية وما يتعلق بأمور الحفظ والتوثيق وتهيئة الاوليات .
5 – انجاز طبع الكتب والمراسلات والتقارير والبحوث وتنفيذ أعمال الاستنساخ والتصوير .
6 – تنظيم وتنفيذ شؤون الافراد وتأمين شؤون النقل وفق متطلبات أعمال الجهاز وصيانة أبنيته وأجهزته ومواده .
7 – تنفيذ الواجبات بالامور الخاصة بالجهاز وتنفيذ ميزانية وملاك الجهاز ودفع الرواتب والمخصصات والمكافآت وعمليات الاشراف المخزني ومراقبة عمليات المشتريات الداخلية والخارجية .
8 – معالجة أمور وضع نسب الاجور المالية التي يستوفيها الجهاز لقاء خدماته واقتراح تعديل نسب الرسوم .
9 – تنظيم التوثيق ونشر المعلومات المكتبية .
10 – طبع ونشر وتوزيع المواصفات القياسية العراقية .
11 – طبع وتوزيع وتبادل المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة بأنشطة الجهاز والاجهزة المماثلة العربية والاقليمية والدولية .
12 – اعداد وتهيئة وسائل تنفيذ خطط التدريب للعاملين من داخل القطر وخارج القطر من مختلف المستويات في مجالات التقييس والسيطرة النوعية والخدمات الفنية بما يخدم أهداف الجهاز .
13 – تنسيق التعاون مع المؤسسات العربية والاقليمية والدولية المماثلة لفعاليات الجهاز ومشاركة الدوائر الاخرى في الجهاز قدر تعلق الامر بها .
14 – تأمين ايصال وتعميم مسودات المواصفات القياسية العراقية للجهات ذات العلاقة وكذلك المطبوعات الصادرة عن الجهاز .
15 – تلبية طلبات الجهات الاخرى من المواصفات القياسية العراقية والمصادر والمراجع الخاصة بها .
16 – تنظيم وتنسيق شؤون الاعلام والعلاقات العامة الخاصة بالجهاز على المستويين الداخلي والخارجي ونشر الوعي في مجالات التقييس والسيطرة النوعية بجميع الوسائل المتاحة .
17 – تهيئة وتحديث المعلومات والدراسات الاحصائية الخاصة بمجالات اختصاصات الجهاز بالشكل الذي يؤمن تنفيذ واجباته وتحديث الاحصاءات وتوزيعها داخل الجهاز والعمل على نشر ما يمكن نشره منها .
18 – القيام بتنفيذ الامور الخاصة بقضايا البراءات والنماذج الصناعية وكذلك تنفيذ الامور الخاصة بالعلامات التجارية واصدار التعليمات التي تنظم ذلك وفقا للقوانين النافذة .
19 – أية فعاليات تتطلبها طبيعة عمل الدائرة ويقرها رئيس الجهاز .
مادة 8
1 – يجوز باقتراح من رئيس الجهاز وموافقة مجلس الادارة استحداث أقسام اخرى ضمن الدوائر الحالية تتطلبها طبيعة العمل في تلك الدائرة، كما يجوز باقتراح من مدير عام الدائرة المعنية وموافقة رئيس الجهاز استحداث الشعب اللازمة لاقسام الدوائر وحسبما تمليه الحاجة الفعلية والماسة لتلبية متطلبات العمل .
2 – تحدد الواجبات التفصيلية لتشكيلات الجهاز وغير المحددة في هذا النظام باقتراح من المدير العام المختص ومصادقة رئيس الجهاز .
المحتوى4
الفصل الرابع
صلاحيات رئيس الجهاز
مادة 9
يمارس رئيس الجهاز الصلاحيات الآتية اضافة الى الصلاحيات الممنوحة له بموجب أحكام المادة السادسة من القانون : أ – 1 – ادارة الجهاز ومراقبة سير العمل فيه بما يضمن تحقيق أهدافه .
2 – اعداد مشروع ميزانية الجهاز السنوية وملاكاته والمنهاج السنوي لفعالياته ونشاطاته .
3 – ابرام العقود التي تترتب عليها التزامات مالية لا تزيد على عشرة الاف دينار .
4 – مراقبة تنفيذ العقود التي يبرمها الجهاز .
5 – الامر بالصرف في الحدود المقررة في هذا النظام وفي الميزانية السنوية .
6 – تعيين الموظفين في الجهاز ممن تقل رواتبهم عن 105 دنانير واتخاذ الاجراءات المتعلقة بشؤون التعيين والترفيع والايفاد والانضباط الخاصة بهم، وفق القوانين والتعليمات النافذة .
7 – تعيين العمال ضمن الملاك المصدق ووفق القوانين والتعليمات النافذة .
8 – تنفيذ قرارات مجلس الادارة وتمثيل الجهاز في الدعاوى التي تقام له أو عليه وتوكيل المحامين لهذا الغرض وفق أحكام القانون .
9 – اية أمور اخرى تساعد الجهاز في تحقيق اهدافه عدا ما استثني بموجب المادتين الثانية والثالثة من هذا النظام .
ب – لرئيس الجهاز تخويل بعض صلاحياته لرؤساء الدوائر أو مدراء الاقسام المرتبطة به . .
الفصل الخامس
أحكام ختامية
مادة 10
يجوز اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .
المادة الحادية عشرة :ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويتولى وزير التخطيط رئيس الهيئة التوجيهية تنفيذه .