نظام كلية الشريعة

      التعليقات على نظام كلية الشريعة مغلقة

عنوان التشريع: نظام كلية الشريعة
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 47
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-10-23 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على المادة الاولى من قانون المعارف رقم 38 لسنة 1958 المعدل وبناء على ما عرضه وزير المعارف ووافق عليه مجلس الوزراء 0
امر بوضع النظام التالي : –

مادة 1
كلية الشريعة كلية عالية تنفق عليها وزارة المعارف وتعنى بشؤونها الادارية والعلمية 0

مادة 2
الغرض من تأسيس هذه الكلية هو اقامة دراسة ثقافية منظمة من مستوى عال في علوم الشريعة الاسلامية واللغة العربية وآدابها والتاريخ الإسلامي وتاريخ الأديان واللاهوت والعلوم الاجتماعية والتربوية 0

مادة 3
مدة الدراسة في الكلية اربع سنوات بعد الدراسة الثانوية 0

مادة 4
تمنح كلية الشريعة خريجيها شهادة ( بكالوريوس ) في العلوم المنصوص عليها في المادة الثانية وذلك بقرار من مجلس الكلية يصدقه وزير المعارف 0

مادة 5
لخريجي كلية الشريعة من الحقوق والامتيازات ما لحملة الشهادات العالية الاخرى الممنوحة وفقا لقانون جامعة بغداد 0

مادة 6
آ – للكلية عميد ومجلس يسمى مجلس الكلية 0
ب – يساعد العميد نائب ينتخبه مجلس الكلية من بين ثلاثة من أعضائه يرشحهم العميد 0
ج – يساعد العميد في ادارة الكلية عدد كاف من الموظفين والمستخدمين بترشيح منه طبقا لملاكها السنوي المقترن بمصادقة وزير المعارف 0

مادة 7
يشترط في العميد ان يكون عراقيا بدرجة أستاذ ينتخبه مجلس الكلية من أعضائه بأغلبية الأصوات وان لم يكمل النصاب فبأغلبية الحاضرين في الجلسة الثانية التي تعقد بعد اسبوع من الجلسة الاولى ويتم تعيينه بعد موافقة وزير المعارف بمرسوم جمهوري 0

مادة 8
يتولى العميد النظر في جميع الشؤون الادارية والعلمية في الكلية ويشرف على سير التدريس وقيام الهيئة التدريسية بواجباتها وهو مرجع جميع الموظفين والمستخدمين فيه ويقترح مشروع ميزانية الكلية وله صلاحيات مدير عام ويقوم نائبه مقامه اثناء غيابه 0

مادة 9
آ – الدراسة في الكلية مجانية يلحق بها قسم داخلي يقبل فيه على نفق وزارة المعارف الطلاب من خارج مدينة بغداد وتتعهد الوزارة بإطعامهم وإكسائهم وتجهيزهم بالكتب الدراسية ولوازم التدريس وتدفع لهم مخصصات شهرية يحددها وزير المعارف بناء على اقتراح مجلس الكلية 0 ويجوز ان يدفع للطالب بدل نقدي عن الكسوة وتتبع في القسم الداخلي التعليمات في ادارة الاقسام الداخلية التابعة لجامعة بغداد 0
ب – يدفع للطالب اجور سفره من بلدته واليها في ابتداء السنة الدراسية وانتهائها وعندما تعطل الكلية في الاحوال الاضطرارية 0

مادة 10
يكون اعضاء الهيئة التدريسية على اربع مراتب 0 الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين والمعيدين يعينون بترشيح من مجلس الكلية وموافقة وزير المعارف وفقا لأحكام القانون 0

مادة 11
يشترط في تعيين اعضاء الهيئة التدريسية المؤهلات الآتية : –
1 – الاستاذ ان يكون حاصلا على شهادة جامعية عالية وقد سبق له التدريس في هذه الكلية او في المعاهد العالية الاخرى بصفة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات وله مؤلفات او بحوث قيمة 0
2 – الاستاذ المساعد : ان يكون حاصلا على شهادة جامعية او عالية وسبق له التدريس في هذه الكلية او الكليات الاخرى بدرجة مدرس مدة لا تقل عن اربع سنوات لمن كان حاصلا على شهادة الدكتوراه وخمس سنوات لمن لم يكن حاصلا عليها.
3 – المدرس : ان يكون حاصلا على شهادة جامعية او عالية وسبق له ممارسة مهنته مدة لا تقل عن خمس سنوات او كان حاصلا على شهادة الماجستير او ما يعادلها في المواد المقرر تدريسها في الكلية وسبق له ممارسة مهنته مدة لا تقل على ثلاث سنوات او كان حاصلا على شهادة الدكتوراه 0
4 – المعيد : ان يكون حاصلا على شهادة البكلوريوس بدرجة امتياز .

مادة 12
ساعات التدريس الاسبوعية :
للأستاذ ثماني ساعات في الأسبوع 0
للأستاذ المساعد عشر ساعات في الأسبوع 0
لنائب العميد نصف الساعات التدريسية لمن هو مماثل له في درجته العلمية 0
للمدرس اثنتا عشرة ساعة في الأسبوع 0
للمعيد اربع عشرة ساعة في الأسبوع 0

مادة 13
يعين غير العراقيين اعضاء في الهيئة التدريسية اذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا النظام وفقا لأحكام القانون 0

مادة 14
ينتدب – عند الضرورة – محاضرون بترشيح من مجلس الكلية موافقة وزير المعارف يشترط فيمن ينتدب ان يكون من المتخصصين في المواد التي يعهد اليه بتدريسها 0

مادة 15
آ – يتألف مجلس الكلية من العميد رئيسا ومن هيئة التدريس اعضاء 0
ب – يجتمع المجلس بدعوة من العميد في كل شهر مرة على الاقل ويكون اجتماعه صحيحا اذا حضره اكثر من نصف الاعضاء الذين يتألف منهم وتصدر قراراته باكثرية أصوات الحاضرين واذا تعذر حصول النصاب لأول مرة يعد المجلس منعقدا في المرة الثانية مهما كان عدد الحاضرين ولصوت العميد الرجحان عند انقسام الأصوات الى جانبين 0
ج – لمجلس الكلية النظر فيما يلي :
1 – إقرار ميزانية الكلية 0
2 – ترشيح اعضاء الهيئة التدريسية وترقيتهم من درجة علمية الى اخرى 0
3 – ترشيح المحاضرين 0
4 – تعيين المواد التي تدرس في كل سنة وتحديد ساعاتها ومناهجها والكتب التي تدرس فيها 0
5 – النظر في الامور الانضباطية التي تتعلق بالطلاب 0
6 – توجيه الامتحانات والاشراف عليها 0
7 – النظر فيما يساعد على رفع مستوى الكلية وتقدمها العلمي وفي كل ما يحيله العميد عليه 0
– شهادة حسن السلوك من المدرسة التي تخرج فيها 0
ب – تقديم الطالب العراقي كفالة مالية يقرر مقدارها مجلس المعارف 0

مادة 16
آ – تدرس في الكلية العلوم الآتية :
1 – علوم الشريعة الاسلامية : علوم القرآن 0 التفسير 0 الحديث وأصوله 0 الفقه الإسلامي وأصوله 0 ( المذاهب الخمسة ) 0 العقائد الاسلامية 0 الاحوال الشخصية 0 الصكوك والمرافعات الشرعية 0
2 – علوم اللغة العربية : النحو والصرف 0 البلاغة 0 الأدب العربي وتاريخه 0 النقد الأدبي 0 علم اللاهوت 0 المنطق ومناهج البحث 0
4 – العلوم الاجتماعية : التاريخ الإسلامي 0 علم الاجتماع 0 علم النفس التربوي 0 اصول التربية والتدريس 0
5 – اللغات الاجنبية : اللغة الانكليزية 0 اللغة الفارسية 0
ب – لمجلس الكلية تعديل او اضافة مواد اخرى عند الحاجة بعد موافقة وزير المعارف على ذلك 0

مادة 17
يشترط لقبول الطلاب في الكلية ما يأتي :
آ – تقديم المستندات التالية :
1 – شهادة الجنسية العراقية ودفتر النفوس 0
2 – شهادة الدراسة الثانوية او الثانوية الدينية او ما يعادلهما 0
3 – شهادة التلقيح ضد الجدري 0
4 – شهادة اللياقة البدنية 0
5 – شهادة عدم المحكومية 0
6 – ان يفرض جميع العقوبات على ان لا تنفذ عقوبة الفصل المؤبد الا بموافقة وزير المعارف وللوزير ان يطلب اعادة النظر في هذه العقوبة مرة واحدة 0

مادة 18
يجوز قبول غير العراقيين بقرار من مجلس الكلية وموافقة وزير المعارف 0

مادة 19
لوزير المعارف اعفاء الطالب من دفع مبلغ الكفالة بتوصية من مجلس الكلية اذا تحققت لديه أسبابا موجبة لذلك 0

مادة 20
تؤلف في الكلية لجنة انضباطية برئاسة احد اعضاء الهيئة التدريسية وعضوية اثنين منهم بترشيح من العميد ويعين بالطريقة نفسها عضو إضافي يقوم مقام العضو الغائب عند تعذر حضوره 0

مادة 21
يعاقب الطلاب بالعقوبات الانضباطية التالية :
آ – التنبيه الشخصي 0
ب – الإنذار التحريري 0
ج – التوبيخ التحريري وتخصم من اجله عشر درجات من السلوك 0
د – الفصل مدة يعينها مجلس الكلية على ان لا تزيد على شهر واحد وتخصم من اجله خمس عشرة درجة من السلوك 0
ه – الفصل الموقت وهو الفصل من الكلية سنة دراسية او ما تبقى منها 0
و – الفصل المؤبد وهو تطع علاقة الطالب من الكلية نهائيا 0
ز – قطع علاقة الطالب بالكلية سنة واحدة فقط اذا عوقب فيها عدة مرات وكان ما خصم من درجات سلوكه قد بلغ احدى وخمسين في المائة 0

مادة 22
للعميد ان يفرض العقوبات ( آ و ب و ج ) وللجنة الانضباطية ان تفرض العقوبات ( آ و ب و ج و د ) ولمجلس الكلية 8 – احداث اقسام علمية للاختصاص بدرجة ماجستير او اعلى في العلوم الشرعية والعربية والتاريخ الإسلامي بعد موافقة وزير المعارف على ذلك 0

مادة 23
يجوز ان تفرض عقوبة الفصل في الحالات التالية :
1 – الخروج على آداب الشريعة الاسلامية وأخلاقها 0
2 – الخروج على الآداب العامة التي تقتضيها علاقة الطالب بأعضاء الهيئة التدريسية 0
3 – ارتكاب جناية او جنحة مخلة بالشرف 0
4 – حمل السلاح في الكلية باجازة او بدون اجازة 0
5 – التحريض على التظاهرات المخلة بالأمن العام ونشر الدعايات الضارة 0
6 – سائر الحالات التي يصبح فيه وجود الطالب مضرا بالكلية 0

مادة 24
تبدأ الدراسة في الثلث الاول من شهر تشرين الاول وتنتهي في الثلث الثاني من شهر أيار في المواعيد التي يحددها مجلس الكلية وله اذا اقتضت الحاجة تغيير هذه المواعيد بعد موافقة وزير المعارف او من يحل محله وتعطل الكلية في المواعيد الآتية :
1 – ايام العطل الرسمية 0
2 – مدة أسبوعين في الموعد الذي يقرره مجلس الكلية اثناء السنة الدراسية 0
3 – في الاحوال الاستثنائية التي يقررها مجلس الكلية ويصادق عليها وزير المعارف 0

مادة 25
تكون الامتحانات على ثلاثة انواع :
1 – الامتحانات الصفية وهي التي يقوم بها عضو الهيئة التدريسية لتقدير سعي الطلاب وتقدمهم 0
2 – امتحان نصف السنة ويجري في الموعد الذي يقرره مجلس الكلية 0
3 – الامتحان النهائي ويكون على دورين 0
آ – الدور الاول ويجري في شهر أيار في الموعد الذي يعينه مجلس الكلية ويكون تحريريا في جميع المواد وشفهيا في مادتين يعينهما مجلس الكلية لكل صف 0
ب – الدور الثاني ويجري في الثلث الأخير من شهر ايلول في الموعد الذي يحدده مجلس الكلية 0

مادة 26
1 – تقدر الدرجات على الأساس المئوي في كل الامتحانات تحسب الدرجة النهائية للطالب في كل مادة من مواد الدراسة على الوجه الآتي :
آ – الامتحانات الصفية 25 % 00
ب – امتحان نصف السنة 25%
ج – الامتحان النهائي 50 % 0
2 – اذا اجري الامتحان في مادة تحريريا وشفويا أعطي لكل من الامتحانين نصف الدرجة المقررة في المادة 0

مادة 27
يصنف نجاح الطلبة بحسب درجاتهم النهائية الى الأصناف الآتية :
مقبول 0 جيد 0 جيد جدا 0 امتياز 0 ويمنح مجلس الكلية درجات الشرف للناجحين بدرجة امتياز او جيد جدا وفقا لتعليمات يضعها 0

مادة 28
آ – يعتبر الطالب ناجحا اذا حصل على 60 % في كل مادة وعلى معدل 65 % فأكثر لكل المواد 0
ب – اذا اخفق الطالب في مادة او اكثر او في المجموع في امتحان الدور الاول فله ان يعيد امتحانه في الدور الثاني فيما اخفق فيه 0
ج – امتحان الدور الثاني آخر فرصة للطالب فمن اخفق فيه او تغيب ولوفي مادة واحدة عد راسبا مهما كانت أسباب الغياب.

مادة 29
1 – اذا بلغ غياب الطالب 60 يوما اثناء السنة الدراسية عد راسبا في صفه مهما كانت أسباب غيابه ويعد الغياب عن كل اربع دروس متفرقة غياب يوم واحد 0
2 – اذا تغيب الطالب عن اي مادة من مواد الدراسة اثناء السنة الدراسية بغير عذر مقبول اكثر من عدد الساعات المخصصة لتلك المادة في أسبوعين يؤجل امتحانه في تلك المادة الى الدور الثاني 0
3 – اذا رسب الطالب في صفه اعاد السنة على حسابه الخاص واذا رسب سنتين متواليتين في صف واحد قطعت علاقته من الكلية 0
4 – اذا حاول الطالب الغش يقرر مجلس الكلية الغاء امتحانه في جميع الدروس واذا ثبت غشه قرر مجلس الكلية طرده وتقطع علاقته بالكلية بعد موافقة وزير المعارف 0

مادة 30
يقوم طلبة السنة الرابعة بالتدريب في المدارس الثانوية والمتوسطة مدة شهر واحد 0

مادة 31
لمجلس الكلية ان يقرر قبول الطالبات في كلية الشريعة بموافقة وزير المعارف 0

مادة 32
يجوز ندب عضو هيئة التدريس الى وظيفة غير تدريسية بعد اخذ رأي مجلس الكلية
وموافقة العضو التحريرية كما يجوز ندبه على سبيل الاعارة لجامعة اجنبية او معهد عال أجنبي او لممارسة العمل في جهة غير حكومية سنتين قابلتين للتجديد وتحسب مدة الندب خدمة مستمرة في الكلية 0

مادة 33
تطبق احكام الإجازات الدراسية عل عضو الهيئة التدريسية في الكلية اسوة بأعضاء الهيئات التدريسية في كليات جامعة بغداد 0

مادة 34
يلغى نظام كلية الشريعة رقم ( 3 ) لسنة 1958 0

مادة 35
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ نشره 0

مادة 36
على وزير المعارف تنفيذ هذا النظام 0
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر جمادي الاول سنة 1380 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر تشرين الاول سنة 1960
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
هاشم جواد
وزير الخارجية
ووكيل وزير المالية
محي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
نزيهة الدليمي
وزيرة دولة
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
احمد محمد يحيي
وزير الداخلية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسن الطالباني
وزير المواصلات
ووكيل وزير التجارة
عبد الوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
ووكيل وزير النفظ
فيصل السامر
وزير الارشاد
عوني يوسف
وزير الاشغال والإسكان
عباس البلداوي
وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 433 في 1 / 11 / 1960 0