عنوان التشريع: قرار السماح للمواطن العربي ادخال سيارة صالون واحدة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 777
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/7/1983 ما يلي : –
اولا – تحذف الفقرة / 6 من البند ( اولا ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1019 لسنة 1979 ويحل محلها ما يلـي : –
6 – يسمح للمواطن العربي الوارد ذكره في الفقرة / 1 أعلاه بادخال سيارة صالون واحدة ومن الانواع التي تستوردها الشركة العامة للسيارات ( ادخالا كمركيا مؤقتا ) .
ثانيا – تدخل تحت طائلة احكام هذا القرار كذلك :
أ – السيارات التي لم يجر التصرف بها ونقل ملكيتها للغير عند صدور هذا القرار .
ب – استثناء من أحكام الفقرة / أ من هذا البند يحق للمواطن العربي الذي مضى على ادخاله السيارة المشمولة بالقرار 1019 لسنة 1979 اكثر من سنتين عند صدور هذا القرار حق التصرف بها على أن يدفع الرسوم الكمركية وعمولة القطاع الاشتراكي بأي من العملات الاجنبية المعلنة من قبل البنك المركزي العراقي .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة