عنوان التشريع: قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 905 في 1980/6/8
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 768
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/7/1983 ما يلي : –
1 – تحل عبارة ( رئيس محكمة التمييز ) بدلا من عبارة ( ضياء شبت خطاب / رئيس محكمة التمييز ) .
الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 905 في 8/6/1980 .
2 – تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة