قرار فتح دورة الزامية لقضاة العمل كافة لمدة سنة دراسية واحدة في المعهد القضائي

      التعليقات على قرار فتح دورة الزامية لقضاة العمل كافة لمدة سنة دراسية واحدة في المعهد القضائي مغلقة

عنوان التشريع: قرار فتح دورة الزامية لقضاة العمل كافة لمدة سنة دراسية واحدة في المعهد القضائي
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 761
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/7/1983 ما يلي : –
اولا – تفتح في المعهد القضائي دورة الزامية لقضاة العمل كافة أمدها سنة دراسية واحدة تبدأ في ايلول 1983، وتدرس فيها المواد القانونية الاساسية المدنية والجزائية التي يحددها مجلس المعهد القضائي .
ثانيا – يعتبر المشترك في الدورة مجازا دراسيا طيلة مدة الدورة .
ثالثا – يعين بمرسوم جمهوري من يجتاز الدورة بنجاح وفقا للضوابط المحددة في المعهد القضائي، قاضيا في المحاكم العراقية، مع احتفاظه بصنفه .
رابعا – اذا فشل القاضي في الدورة في بعض المواد المقررة، يعاد امتحانه في تلك المواد بعد مضي ثلاثة اشهر من انتهاء مدة الدورة . وتطبق بحق الناجح احكام الفقرة ( ثالثا ) من هذا القرار .
خامسا – يعين بوظيفة مدنية وبمرسوم جمهوري القاضي الذي يفشل في الدورة بعد اعادة امتحانه أو الذي يتخلف عن المشاركة فيها بغير عذر مشروع .
سادسا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويتولى وزير العدل تنفيذ أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة