عنوان التشريع: قرار فتح دورة الزامية لقضاة العمل كافة لمدة سنة دراسية واحدة في المعهد القضائي
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 761
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/7/1983 ما يلي : –
اولا – تفتح في المعهد القضائي دورة الزامية لقضاة العمل كافة أمدها سنة دراسية واحدة تبدأ في ايلول 1983، وتدرس فيها المواد القانونية الاساسية المدنية والجزائية التي يحددها مجلس المعهد القضائي .
ثانيا – يعتبر المشترك في الدورة مجازا دراسيا طيلة مدة الدورة .
ثالثا – يعين بمرسوم جمهوري من يجتاز الدورة بنجاح وفقا للضوابط المحددة في المعهد القضائي، قاضيا في المحاكم العراقية، مع احتفاظه بصنفه .
رابعا – اذا فشل القاضي في الدورة في بعض المواد المقررة، يعاد امتحانه في تلك المواد بعد مضي ثلاثة اشهر من انتهاء مدة الدورة . وتطبق بحق الناجح احكام الفقرة ( ثالثا ) من هذا القرار .
خامسا – يعين بوظيفة مدنية وبمرسوم جمهوري القاضي الذي يفشل في الدورة بعد اعادة امتحانه أو الذي يتخلف عن المشاركة فيها بغير عذر مشروع .
سادسا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . ويتولى وزير العدل تنفيذ أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة