قانون تعديل قانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974

      التعليقات على قانون تعديل قانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

مادة 1
تحذف الاعداد التالية من الجدول الاول ( جدول الرسوم المقطوعة ) الملحق بقانون رسم الطابـع رقـم (16) لسنة / 1974 ويحل محلها ما يلي :
العدد نوع الورقة الرسم المكلف بالرسم
فلس / دينار
14 – أ – البيان الكمركي ( التصريحة الكمركية ) ـ 10 الشخص الذي يقدم المعاملة
بضمنها جميع المستندات التي تقتضيها
المعاملة الكمركية .
ب – النسخ الاخرى للاوراق المذكورة في
البند ( أ ) من هذا العدد تخضع الى رسم
قدره دينار واحد .
31 – الاوراق الممضاة أو المختومة بانها طبق
الاصل يستوفى عنها عين الرسم المستوفى
عن الورقة الاصلية على أن لا يزيد الرسم
عن دينار واحد .
55 – المصادقة على صحة التواقيع والاختام . ـ 1 طالب التصديق .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة