عنوان التشريع: امر اعادة تشكيل لجنة انظباط الموظفين
التصنيف: امر
المحتوى1
رقم التشريع: 9572
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
تقرر اعادة تشكيل لجنة انضباط الموظفين من المدرجة عناوين وظائفهم أدناه : –
1 – مساعد رئيس المؤسسة للشؤون الادارية والمالية – رئيسا .
2 – عميد معهد الادارة / الرصافة – عضوا ونائبا للرئيس .
3 – مدير الدائرة الادارية – عضوا .
4 – مدير الدائرة القانونية – عضوا .
5 – مدير العقود في الدائرة القانونية – مقررا . .
رئيس مؤسسة المعاهد الفنية وكالة