عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون صندوق توفير البريد رقم 20 لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
مادة 1
تعدل المادة الاولى من قانون صندوق توفير البريد رقم ( 20 ) لسنة 1972 وتقرأ على الوجه الآتي :
المادة الاولى :يقصد بالتعابير الآتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
1 – الوزارة – وزارة النقل والمواصلات .
2 – الوزير – وزير النقل والمواصلات .
3 – المؤسسة – المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف .
4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة .
5 – الرئيس – رئيس المؤسسة .
6 – الهيئة – الهيئة العامة للبريد .
7 – المدير العام – مدير عام الهيئة .
8 – الصندوق – صندوق توفير البريد .
9 – المكتب – أي مكتب من مكاتب الهيئة فتح أو يفتح له فرع للصندوق .
10 – المأمور – الموظف المسؤول عن الصندوق .
11 – المودع – الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي له حساب في الصندوق .
ملدة 2
تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرأ على الوجه الآتي : –
المادة الثالثة – تضمن المؤسسة المبالغ المودعة في الصندوق وتلتزم بردها مع فوائدها الى المودعين .
مادة 3
تعدل المادة الرابعة من القانون وتقرأ على الوجه الآتي : –
المادة الرابعة – تكون الفوائد عن المبالغ المودعة في الصندوق وفق النسب التي يقررها المجلس ضمن الحدود المقررة من البنك المركزي العراقي .
مادة 4
تعدل المادة الخامسة من القانون وتقرأ على الوجه الآتي :
المادة الخامسة – تحسب وتقيد الفوائد عن المبالغ المودعة او المسحوبة طبقا للتعليمات التي يصدرها المجلس .
مادة 5
تعدل المادة السادسة من القانون وتقرأ على الوجه الآتي :
المادة السادسة – لا يجوز أن يقل مبلغ فتح الحساب في الصندوق عن دينار واحد، كما لا يجوز ان يقل مبلغ الايداع أو الاسترداد من قبل المودع عن دينار واحد في كل مرة .
مادة 6
تعدل المادة الثامنة من القانون وتقرأ على الوجه الآتي :
المادة الثامنة – 1 – اذا توقف المودع عن اضافة أي مبلغ في الصندوق أو استرداد أي مبلغ منه خلال مدة خمس سنوات كاملة دون أن تكون له اعذار قانونية تقطع أو توقف مرور الزمان وكانت مبالغه المودعة لا تزيد على خمسة دنانير يغلق حسابه في الصندوق وتقيد المبالغ ايرادا للصندوق وتبدأ مدة السنوات الخمس على المبالغ المودعة من تاريخ نفاذ قانون التعديل الاول .
2 – اذا كانت المبالغ المودعة تزيد على الخمسة دنانير فعلى الهيئة تبليغ المودع بالبريد المسجل على العنوان المدون لديها او عن طريق الصحف المحلية ان كان غائبا أو مجهول الاقامة أو تبليغ ورثته عن طريق الصحف المحلية ايضا في حالة وفاته وذلك بعد مرور خمس عشرة سنة وخلال مدة لا تقل عن سنة وهي فترة التبليغ فاذا تلقت جواب صاحب العلاقة قبل فوات مدة التبليغ ينقطع مرور الزمن على أن تحسم نفقات التبليغ من مبالغه المودعة، وبخلاف ذلك يغلق حسابه من الصندوق وتقيد مبالغه ايرادا للصندوق بعد حسم نفقات التبليغ .
مادة 7
تعدل المادة الثانية عشرة من القانون وتقرأ على الوجه الآتي :
المادة الثانية عشرة – 1 – للمجلس استثمار المبالغ المودعة في الصندوق وبالطرق الآتية : –
أ – ايداعها في مصرف الرافدين لقاء فائدة .
ب – استثمارها في سندات قرض حكومية او مضمونة من قبل الحكومة .
2 – للمجلس ان يستحدث انواعا اخرى من حسابات التوفير وكيفية فتح حسابها وايداع المبالغ واستردادها بتعليمات يصدرها لهذا الغرض تنشر في الجريدة الرسمية .
مادة 8
تعدل المادة الرابعة عشرة من القانون وتقرأ على الوجه الآتي : –
المادة الرابعة عشرة – تعين بتعليمات يصدرها المجلس كيفية فتح الحسابات بأسماء المودعين في الصندوق واصدار الدفاتر واستخراج بدل الضائع سواء أكان ذلك بمقابل او بدونه والاصول الواجب اتباعها في المعاملات كافة لتسهيل تنفيذ أحكام القانون .
مادة 9
:تحل كلمة ( الهيئة ) محل كلمة ( المصلحة ) وتحل كلمة ( المكتب ) محل كلمة ( الدائرة ) أينما وردتا في هذا القانون
مادة 10
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض مواكبة التطورات الجديدة الحاصلة في مجال الاستثمار والادخار وللتغيرات التي طرأت على نسب فوائد القروض وأرباح المودعين وادخال معاملات وحسابات المودعين في صندوق توفير البريد بالطرق الحديثة .
فقد شرع هذا القانون .