قرار اعتبار عملية استنساخ الافرم السينمائية والتلفزيونية على اشرطة (الفديو كاسيت) مشروعا استثماريا

      التعليقات على قرار اعتبار عملية استنساخ الافرم السينمائية والتلفزيونية على اشرطة (الفديو كاسيت) مشروعا استثماريا مغلقة

عنوان التشريع: قرار اعتبار عملية استنساخ الافرم السينمائية والتلفزيونية على اشرطة (الفديو كاسيت) مشروعا استثماريا
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 727
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/6/1983 ما يلي : –
1 – تعتبر عملية استنساخ الافلام السينمائية والتلفزيونية على أشرطة ( الفيديو كاسيت ) وتسويقها وبيعها للمواطنين والجهات الاخرى داخل العراق وخارجه التي تقوم بها المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون، مشروعا استثماريا .
2 – تؤول العوائد الناجمة عن عملية البيع والتسويق الى ميزانية المشروع، ويمول المشروع من العوائد المتحققة له .
3 – تخضع حسابات المشروع للرقابة المالية .
4 – يتولى وزير الثقافة والاعلام تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة