عنوان التشريع: قرار اعتبار عملية استنساخ الافرم السينمائية والتلفزيونية على اشرطة (الفديو كاسيت) مشروعا استثماريا
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 727
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/6/1983 ما يلي : –
1 – تعتبر عملية استنساخ الافلام السينمائية والتلفزيونية على أشرطة ( الفيديو كاسيت ) وتسويقها وبيعها للمواطنين والجهات الاخرى داخل العراق وخارجه التي تقوم بها المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون، مشروعا استثماريا .
2 – تؤول العوائد الناجمة عن عملية البيع والتسويق الى ميزانية المشروع، ويمول المشروع من العوائد المتحققة له .
3 – تخضع حسابات المشروع للرقابة المالية .
4 – يتولى وزير الثقافة والاعلام تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة