عنوان التشريع: قرار فك ارتباط خريجي المعاهد الزراعية من نقابة ذوي المهن الهندسية وربطهم بالاتحاد العام للجمعيات التعاونية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 723
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/6/1983 ما يلي : –
1 – فك ارتباط خريجي المعاهد الزراعية الفنية واعداديات الزراعة من نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية وربطهم بالاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية .
2 – يرتبط المتفرغون الزراعيون من خريجي الكليات والمعاهد الفنية والاعداديات الزراعية والمزارعون من غير المستولى على أراضيهم بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 وقانون تنظيم الملكية الزراعية في منطقة كردستان المشمولة بالحكم الذاتي رقم 90 لسنة 1975 بالاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية .
3 – يحق للاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من هذا القرار الانتخاب والترشيح للاتحادات الفرعية والمحلية بالاتحاد العام للجميعات الفلاحية التعاونية .
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة