عنوان التشريع: قانون الحفاظ على الوثائق رقم (70) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
الباب الاول
تنظيم حفظ الوثائق
الفصل الاول
هدف الحفاظ
مادة 1
يهدف هذا القانون الى الحفاظ على الوثائق أو الوحدات الوثائقية التي تعبر عن القيم والممارسات والتراث والحقوق والممتلكات المادية والمعنوية للدولة والمجتمع، وبالاخص ما يتصل منها بعمل المجلس الوطني ومجلس الوزراء والوزارات ودوائر الدولة الاخرى والقطاعين الاشتراكي والمختلط ، التي تعرف فيما بعد بـ ( الدوائر ) لاغراض هذا القانون .
مادة 2
تقوم الدوائر تحقيقا لاهداف هذا القانون بالمهام الآتية :
اولا – اعداد خطط دورية لتقييم الوثائق وتنفيذ هذه الخطط ومتابعتها بشكل مستمر لمنع التراكم غير المجدي .
ثانيا – توفير وتنظيم وسائل حديثة ومتطورة لحفظ الوثائق وحمايتها وصيانتها من التلف .
ثالثا – فرز الوثائق التي لا تكون مفيدة للدائرة المعنية أو تنتفي الحاجة الى حفظها لغرض استبعادها واتلافها وفقا للضوابط المحددة بموجب هذا القانون أو التعليمات التي تصدر بموجبه وتنظيم جداول تفصيلية بها .
رابعا – ايداع أصول الوثائق لدى المركز الوطني للوثائق الذي يعرف فيما بعد بالمركز اذا كانت ذات اهمية تاريخية أو تراثية أو علمية أو فنية بتقدير الدائرة التي تعود لها تلك الوثائق وذلك بالتنسيق مع المركز .
ويستثنى من ذلك الوثائق الامنية والعسكرية والسياسية حسب تقدير الجهة المختصة .
الفصل الثاني
تصنيف الوثائق وتصويرها
مادة 3
أولا – يقصد بالوثائق لاغراض هذا القانون، المراسلات والسجلات والمحررات الرسمية والمستندات وكل وعاء لحفظ المعلومات التي يتم تثبيتها بالحرف أو الرقم أو الصورة أو الرسم أو التخطيط سواء كان على شكل ورقة أو صورة أو خريطة أو فلم أو شريحة فلمية ( سلايد ) أو ختم أو شريط ممغنط أو أي وعاء آخر .
ثانيا – يقصد بالوحدات الوثائقية مجموعات الوثائق المحفوظة في الدوائر والتي لا تقبل التجزئة .
مادة 4
تصنف الوثائق لاغراض هذا القانون الى الاصناف الرئيسية الآتية :
اولا – الوثائق الفنية :تشمل الوثائق التي تنظم او تعبر عن النشاط النوعي المتخصص الذي يحقق أهداف الدائرة المعنية واختصاصاتها .
ثانيا – الوثائق المالية :تشمل الوثائق التي تنظم الامور المالية في الدائرة أو التي تعبر عن أوضاعها المالية .
ثالثا – الوثائق الادارية :تشمل الوثائق التي تنظم أو تعبر عن النشاط الاداري الذي يساعد الدائرة على تحقيق أهدافها .
مادة 5
أولا – للدائرة الاستعانة بأجهزة التصوير المصغر ( المايكروفلم ) وسواها من الاجهزة والمعدات الفنية التي تساعد على تحقيق أهداف هذا القانون .
ثانيا – في حالة استخدام أجهزة التصوير المصغر وسواها من الاجهزة والمعدات الفنية تفرز الوثائق المصنفة وفقا لاحكام المادة (4 ) من هذا القانون، الى الفئات الاربع الآتية : –
الفئة الاولى – الوثائق التي لا تصور ويحتفظ بأصل كل منها ، لسرية المعلومات المدونة فيها ، أو لوجود صعوبات فنية تحول دون تصويرها .
الفئة الثانية – الوثائق التي تصور ويحتفظ بأصل كل منها لاهميتها الخاصة على أن تعتمد في التداول نسخ الوثائق أو الصور المصغرة لها .
الفئة الثالثة – الوثائق التي تصور ويستبعد أصل كل منها .
الفئة الرابعة – الوثائق التي لا تصور ويستبعد أصل كل منها بانتهاء المدة التي يجب الاحتفاظ بها خلالها .
ثالثا – أ – يجب تصوير الوثائق بصورتين أصليتين في الاقل يتم اعتمادهما بعد فحصهما فنيا للتأكد من سلامة التصوير
ب – يجب حفظ احدى الصور المشار اليها في البند ( أ ) من هذه الفقرة في مبنى مستقل عن المبنى الذي تحفظ فيه الصور الاخرى تجنبا للمخاطر المحتملة .
جـ – يجب فحص الصور المصغرة بين فترة وأخرى على أن لا تقل عن ستة أشهر للتأكد من سلامتها وصلاحيتها وعدم تأثرها بالظروف المناخية .
مادة 6
تعتبر الصورة الوثيقة التي تؤيد الدائرة المختصة تصويرها بأجهزة التصوير المصغرة أو سواها بحكم الوثيقة الاصلية بعد توثيقها باعتبارها صورة طبق الاصل ويتم التعامل بها على هذا الاساس .
الفصل الثالث
لجان تقييم الوثائق
مادة 7
تشكل في كل دائرة لجان دائمة تكون مهمتها الاشراف على صيانة الوثائق العائدة لها وتقييمها وتنظيمها بسجلات وقوائم واتخاذ القرار بشأن الاحتفاظ بها أو استبعادها واتلافها بالتعاون والتنسيق مع المركز الوطني للوثائق وفق ما يأتي : –
اولا – لجنة رئيسية في المجلس الوطني وفي كل وزارة أو دائرة لا ترتبط بوزارة .
ثانيا – لجنة فرعية في مركز كل وزارة او دائرة لا ترتبط بوزارة، وفي كل دائرة من الدوائر التابعة لها وترتبط اللجنة الفرعية باللجنة الرئيسية المبينة في الفقرة ( أولا ) من هذه المادة .
ثالثا – لجنة أو لجان مساعدة ترتبط باللجنة الفرعية المشار اليها في الفقرة ( ثانيا ) من هذه المادة .
رابعا – يحدد بتعليمات تشكيل واختصاصات وشروط عضوية اللجان الرئيسية والفرعية والمساعدة وكيفية ممارسة أعمالها .
المحتوى2
الباب الثاني
المركز الوطني للوثائق
مادة 8
يتولى المركز الوطني للوثائق مهام تنظيم وحفظ الوثائق وتيسير الاطلاع عليها وفق الاسس المبينة بهذا القانون .
مادة 9
أولا – يتمتع المركز بالشخصية المعنوية ويحق له القيام بجميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض والاغراض التي انشئ من أجلها ويمثله مديره العام .
ثانيا – يكون المركز في بغداد وله أن يفتح فروعا في المحافظات .
ثالثا – يرتبط المركز بوزارة الثقافة والاعلام .
مادة 10
تتكون موارد المركز من : –
اولا – الاعانات والهبات والتبرعات .
ثانيا – الرسوم التي يستوفيها .
ثالثا – أجور الخدمات التي يقدمها .
رابعا – عوائد المطبوعات التي يصدرها .
مادة 11
أولا – يكون للمركز مجلس ادارة يتولى رسم سياسته والاشراف على نشاطاته ( ويعرف فيما بعد بالمجلس ) وتحدد صلاحياته وطريقة عمله بنظام .
ثانيا – يتكون المجلس من المدير العام للمركز رئيسا وعدد من الاعضاء يمثلون الدوائر ذات العلاقة وفقا لما يحدده النظام .
ثالثا – تخضع قرارات المجلس لمصادقة وزير الثقافة والاعلام .
مادة 12
أولا – لا يجوز للدوائر الاحتفاظ بأية وثيقة الا بموافقة الوزير المختص أو رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة واشعار المركز بهذه الموافقة .
ثانيا – للمركز أن يقوم بتسجيل الوثائق الموجودة لدى الاشخاص الطبيعية والمعنوية وله أن يحتفظ بصورة أو بنسخة منها عند تسجيلها .
ثالثا – للمركز عند تسجيل الوثيقة لديه أن يحتفظ بصورة او بنسخة منها .
رابعا – على من تنتقل اليه حيازة الوثيقة المسجلة أن يطلب من المركز اعادة تسجيلها . باسمه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الانتقال .
خامسا – على الحائز المحافظة على الوثيقة المسجلة واخبار المركز بأي حادث تتعرض له .
سادسا – لا يجوز انتقال الوثيقة من حيازة عراقي الى غير عراقي الا بموافقة المركز .
سابعا – للمركز أن يتملك أية وثيقة بأية طريقة من طرق اكتساب الملكية .
ثامنا – للمركز أن يقبل الوثائق وديعة لديه ، بصورة دائمة او مؤقتة بناء على طلب أصحابها .
الباب الثالث
أحكام عامة وختامية
مادة 13
أولا – لا يجوز استبعاد أو اتلاف الوثائق المتعلقة بحقوق الجنسية والاحوال المدنية والملكية العامة والخاصة .
ثانيا – استثناء من أحكام الفقرة ( أولا ) من هذه المادة، للجنة الرئيسية وبموافقة رئيس الدائرة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون اتخاذ القرارات اللازمة للاحتفاظ ببعض الوثائق الخاصة أو استبعادها او اتلافها حسب متطلبات العمل وذلك بعد تصوير هذه الوثائق وتسجيلها في سجلات خاصة .
مادة 14
أولا – يصدر وزير الثقافة والاعلام تعليمات لتسهيل تطبيق هذا القانون بشأن الحفاظ على الوثائق ذات القيمة التاريخية والتراثية والعلمية أو أية وثيقة يرتأي المركز الاحتفاظ بها وتيسير الاطلاع عليها .
ثانيا – تعين وتحدد الامور التفصيلية الخاصة بتقييم الوثائق المالية والحدان الادنى والاعلى للفترة الزمنية اللازمة للاحتفاظ بها، بتعليمات يصدرها وزير المالية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون .
ثالثا – تعين وتحدد الامور التفصيلية الخاصة بتقييم الوثائق الفنية والادارية والحدان الادنى والاعلى للفترة الزمنية اللازمة للاحتفاظ بها، بتعليمات يصدرها الوزير المختص أو الرئيس الاعلى للدائرة التي لا ترتبط بوزارة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون .
رابعا – يراعى في التعليمات المنوه عنها في الفقرات أعلاه من هذه المادة ما يلي :
أ – التنسيق مع المركز الوطني للوثائق والمركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري كل في حدود اختصاصه في اعداد التعليمات قبل اصدارها .
ب – كيفية اعداد محاضر اللجان المنوه عنها في المادة ( 7 ) من هذا القانون، والمصادقة عليها وحفظها .
جـ – تحديد مسؤولية الجهات التي يتقرر اناطة واجب الاحتفاظ بالوثائق لديها والحفاظ عليها، وكيفية تداولها او كتمان مضامينها بعد انجاز عملية التقييم .
المحتوى3
مادة 15
يجوز الاستفادة من الوثائق المعدة للاتلاف، لاغراض صناعية تابعة للدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط، ويعتبر ذلك اتلافا لها، على أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب ما تحتويه هذه الوثائق من معلومات .
مادة 16
أولا – لا يجوز اخراج أية وثيقة من الوثائق المودعة في المركز أو الموجودة لدى الاشخاص من العراق الا بقرار من وزير الثقافة والاعلام بناء على توصية من المجلس .
ثانيا – لا يجوز اخراج أية وثيقة اخرى من العراق الا بقرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة التي لا ترتبط بوزارة .
ثالثا – وفي جميع الحالات يجب عدم اخراج أصل الوثيقة من العراق الا عند الضرورة القصوى وبعد تصويرها أو استنساخها .
مادة 17
يعتبر مقصرا في واجباته ويتعرض للعقوبات الانضباطية كل من أخل بتطبيق هذا القانون أو الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
مادة 18
أولا – يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة ( 6 ) من المادة ( 12 ) من هذا القانون بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز ( 10 .000 ) عشرة الاف دينار .
ثانيا – يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز خمسة الاف دينار كل من تسبب باهماله أو بتقصيره في اتلاف وثيقة أو اخرجها من العراق خلافا لاحكام هذا القانون .
ثالثا – يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين أو بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين الاخرى كل من تعمد في اتلاف وثيقة أو أخرجها أو ساعد على اخراجها من العراق خلافا لاحكام هذا القانون .
مادة 19
يجوز اصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 20
أولا – يستمر المركز الوطني للوثائق بتشكيلاته وملاكه وتخصيصاته ويلغى قانون المركز الوطني للوثائق رقم 142 لسنة 1963 .
ثانيا – يلغى قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم 141 لسنة 1972 .
ثالثا – تبقى التعليمات الصادرة بموجب القانونين المذكورين في الفقرتين ( أولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة لحين الغائها أو اصدار ما يحل محلها .
مادة 21
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
( الاسباب الموجبة )
لاهمية الوثائق التي تعبر عن التراث والقيم والممارسات والحقوق للدولة والمجتمع وضرورة الحفاظ عليها وتيسير الاستفادة منها ، وتنظيم حالات اتلافها وتحديد مسؤولية الجهات المعنية والاشخاص ذوي العلاقة ولمضي مدة غير قصيرة على تشريع قانون المركز الوطني للوثائق رقم 142 لسنة / 1963 وللمشكلات الناجمة عن تطبيق قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم 141 لسنة / 1972 وللترابط الوثيق بين أحكامهما ، فقد اقتضى اعادة النظر فيهما لمعالجة تلك المشكلات وجمع أحكام القانونين في قانون واحد يسهل الرجوع اليه .
فقد شرع هذا القانون .