قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة التعليم المهني رقم 198 لسنة 1975

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة التعليم المهني رقم 198 لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة التعليم المهني رقم 198 لسنة 1975
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 67
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة الثانية من قانون مؤسسة التعليم المهني رقم 198 لسنة / 1975 ويحل محلها ما يأتي : –

مادة 2
1 تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة تسمى ( مؤسسة التعليم المهني ) يكون مقرها الرئيسي في بغداد، ولها شخصية معنوية تؤهلها التمتع بجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها، وتتمتع باستقلال مالي واداري بالحدود المقررة في هذا القانون، وترتبط بوزير التربية .
2 – يمثل المؤسسة مدير عام التربية في المحافظات عدا محافظة بغداد، لغرض تنفيذ قراراتها ويكون مسؤولا عن تطبيق احكام هذا القانون على المدارس المهنية في محافظته .
المادة الثانية – يلغى نص الفقرة ( 19 ) من المادة الخامسة ويحل محله ما يأتي : –
19 – تخويل رئيس المجلس او نائبه أو المدير العام للتربية أو مديري المدارس بعضا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 3
تلغى المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الثامنة – 1 – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيس المؤسسة او نائبه، ويكتمل النصاب بحضور اغلبية الاعضاء، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
2 – للوزير أو من ينسبه من وكلاء الوزارة دعوة المجلس للاجتماع وله أن يحضر اجتماعاته وأن يترأسها .

مادة 4
تلغى الفقرة ( 8 ) من المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
8 – الاتصال المباشر بالوزارات ودوائر الدولة كافة في كل ما له علاقة بتسهيل تنفيذ هذا القانون وتسهيل أعمال المؤسسة، عدا نقل الموظفين من المؤسسة او اليها .

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

( الاسباب الموجبة )
لغرض تحقيق التنسيق بين أعمال مؤسسة التعليم المهني وأجهزة وزارة التربية في مركز الوزارة واعطاء المدير العام للتربية في المحافظة دورا أساسيا في معاونة تلك المؤسسة والاشراف على منشآتها .
فقد شرع هذا القانون .