قانون بطاقة العمل في القانون الخاص رقم (64) لسنة 1983

      التعليقات على قانون بطاقة العمل في القانون الخاص رقم (64) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون بطاقة العمل في القانون الخاص رقم (64) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 64
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

مادة 1
أولا – تتولى المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حصرا تزويد العمال العراقيين في مشاريع القطاع الخاص سواء كانوا يعملون بصفة دائمة أو مؤقتة ببطاقة عمل مجانا بدلا من هوية العمل المزودين بها بموجب قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 888 في 4/6/1980 و488 في 10/4/1982 .
ثانيا – لا تعتبر بطاقة العمل بديلا عن الهوية الشخصية .

مادة 2
تقوم المؤسسة العمل للعمل والتدريب المهني باعداد نموذج البطاقة على ان تتضمن رقم الضمان الاجتماعي بالنسبة للعمال المشمولين بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل .

مادة 3
لا يجوز تعيين أي عامل في دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي أو المختلط أو الخاص ما لم تؤيد المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني اعادته بطاقة العمل الصادرة بموجب هذا القانون اليها، الا اذا كان تعيينه لاول مرة فعليه عندئذ تقديم تعهد مؤيد منها بعدم سبق اشتغاله لدى أية جهة .

مادة 4
يمنع اصحاب العمل في القطاع الخاص من اصدار أية هوية أو بطاقة عمل خاصة بعمال مشاريعهم .

مادة 5
يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين .

مادة 6
تصدر المؤسسة العمل للعمل والتدريب المهني التعليمات اللازمة لغرض تسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون بالتنسيق مع الجهات المختصة .

مادة 7
يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان 888 في 4/6/1980 و488 في 10/4/1982، وتعتبر هويات العمل الصادرة بموجبهما ملغاة وعلى العمال العراقيين وكافة أصحاب العمل اعادة ما بحوزتهم من الهويات المذكورة الى مكاتب العمل المختصة وتتخذ المؤسسة اعلاه الاجراءات اللازمة لاتلافها .

مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لتعدد الهويات لدى عمال مشاريع القطاع الخاص وما يؤدي اليه ذلك من ارباك في اثبات انتساب العامل الى المشروع الذي يعمل فيه، ولتجنب استخدام هذه الهويات لغير الغرض الذي اعدت من اجله ولضرورة تنظيم وتوحيد اصدار بطاقات عمل من قبل جهة رسمية مختصة مع عدم اعتبار هذه البطاقات بديلة عن الهويات الشخصية .
فقد شرع هذا القانون .