عنوان التشريع: تعليمات التحويل الخارجي صادرة عن البنك المركزي العراقي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى قرار مجلس ادارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته المائة والتاسعة عشرة بعد الالف المنعقدة بتاريخ 31/3/1983 تقرر ما يلي : –
1 – الغاء التعديلات رقم 263 و 266 المؤرخة في 10/4/1979 و 19/6/1980 واخضاع صادرات المؤسسة العامة للتصدير العراقية من البضائع العراقية كافة بما فيها الاسمدة الكيمياوية وكذلك صادراتها من السلع والبضائع العراقية الى المراكز التجارية العراقية الى تنظيم استمارة التحويل الخارجي رقم 6 .
2 – الغاء منشورنا المرقم 270 في 10/9/1973 واعادة اخضاع صادرات المؤسسة العامة للتسويق الزراعي من الفواكه والخضر الى تنظيم استمارة التحويل الخارجي رقم 6 .
راجين العلم والعمل بموجبه ونشكركم .
المحافظ