تعليمات مالية عدد 16 لسنة 1981 بشأن اندثار الموجودات الثانية في المنشأة الاقتصادية العامة

      التعليقات على تعليمات مالية عدد 16 لسنة 1981 بشأن اندثار الموجودات الثانية في المنشأة الاقتصادية العامة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات مالية عدد 16 لسنة 1981 بشأن اندثار الموجودات الثانية في المنشأة الاقتصادية العامة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

مادة 1
تحذف المادة الحادية عشرة من التعليمات المالية عدد ( 16 ) لسنة 1981 ويحل محلها ما يلي : –
” المادة الحادية عشرة :1 – تستمر المنشأة باحتساب قسط الاندثار الاعتيادي وفق الاسس والنسب المحددة لكل نوع من انواع الموجودات خلال فترة التوقف عن العمل عدا ما يأتي : –
2 – أ – استثناء المنشآت والمشاريع والمعامل التي يطبق عليها حساب الاندثار المتوقفة بسبب الحرب طيلة فترة توقفها عن العمل من تطبيق أحكام المادة المذكورة .
ب – تعتبر فترة التوقف التي تزيد على ستة أشهر خلال السنة المالية سنة توقف كاملة لهذا الغرض .
جـ – تضاف فترة التوقف المشار اليها اعلاه الى المدد المقررة لاندثار الموجودات في المنشآت والمعامل المتوقفة بسبب الحرب ومن جرائها .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير المالية