عنوان التشريع: تعليمات مالية عدد 16 لسنة 1981 بشأن اندثار الموجودات الثانية في المنشأة الاقتصادية العامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
مادة 1
تحذف المادة الحادية عشرة من التعليمات المالية عدد ( 16 ) لسنة 1981 ويحل محلها ما يلي : –
” المادة الحادية عشرة :1 – تستمر المنشأة باحتساب قسط الاندثار الاعتيادي وفق الاسس والنسب المحددة لكل نوع من انواع الموجودات خلال فترة التوقف عن العمل عدا ما يأتي : –
2 – أ – استثناء المنشآت والمشاريع والمعامل التي يطبق عليها حساب الاندثار المتوقفة بسبب الحرب طيلة فترة توقفها عن العمل من تطبيق أحكام المادة المذكورة .
ب – تعتبر فترة التوقف التي تزيد على ستة أشهر خلال السنة المالية سنة توقف كاملة لهذا الغرض .
جـ – تضاف فترة التوقف المشار اليها اعلاه الى المدد المقررة لاندثار الموجودات في المنشآت والمعامل المتوقفة بسبب الحرب ومن جرائها .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية