عنوان التشريع: قرار جعل الحد الادنى للراتب التقاعدي لعيال الموظف والعامل ورجل الشرطة المتقاعد عند وفاته 54 دينارا شهريا
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 725
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/1983 ما يلي : –
1 – يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي الذي يخصص ابتداء لعيال ( خلف ) الموظف والعامل ورجل الشرطة المتقاعد عند وفاته ( 54 ) دينارا شهريا وتعدل الرواتب التقاعدية المخصصة قبل العمل بهذا القرار ان كانت تقل عن ذلك، وتطبق عليها احكام التقاعد المتعلقة بها .
2 – تلغى جميع الاضافات والزيادات الممنوحة للمشمولين بهذا القرار قبل نفاذه .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 1/7/1983 . ولا يعمل بأي نص يخالف أحكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة