قرار جعل الحد الادنى للراتب التقاعدي لعيال الموظف والعامل ورجل الشرطة المتقاعد عند وفاته 54 دينارا شهريا

      التعليقات على قرار جعل الحد الادنى للراتب التقاعدي لعيال الموظف والعامل ورجل الشرطة المتقاعد عند وفاته 54 دينارا شهريا مغلقة

عنوان التشريع: قرار جعل الحد الادنى للراتب التقاعدي لعيال الموظف والعامل ورجل الشرطة المتقاعد عند وفاته 54 دينارا شهريا
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 725
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/1983 ما يلي : –
1 – يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي الذي يخصص ابتداء لعيال ( خلف ) الموظف والعامل ورجل الشرطة المتقاعد عند وفاته ( 54 ) دينارا شهريا وتعدل الرواتب التقاعدية المخصصة قبل العمل بهذا القرار ان كانت تقل عن ذلك، وتطبق عليها احكام التقاعد المتعلقة بها .
2 – تلغى جميع الاضافات والزيادات الممنوحة للمشمولين بهذا القرار قبل نفاذه .
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 1/7/1983 . ولا يعمل بأي نص يخالف أحكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة