عنوان التشريع: قرار استمرار هيئة رئاسة المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي بمزاولة اعمالها الى حين انتخاب الهيئة الجديدة
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 708
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/6/1983 ما يلي : –
1 – تستمر هيئة رئاسة المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي المنتهية مدته في نهاية مايس 1983 بمزاولة أعمالها الى حين انتخاب هيئة رئاسة للمجلس التشريعي الجديد .
2 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/6/1983 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة