قرار استمرار هيئة رئاسة المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي بمزاولة اعمالها الى حين انتخاب الهيئة الجديدة

      التعليقات على قرار استمرار هيئة رئاسة المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي بمزاولة اعمالها الى حين انتخاب الهيئة الجديدة مغلقة

عنوان التشريع: قرار استمرار هيئة رئاسة المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي بمزاولة اعمالها الى حين انتخاب الهيئة الجديدة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 708
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/6/1983 ما يلي : –
1 – تستمر هيئة رئاسة المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي المنتهية مدته في نهاية مايس 1983 بمزاولة أعمالها الى حين انتخاب هيئة رئاسة للمجلس التشريعي الجديد .
2 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/6/1983 .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة