عنوان التشريع: تملك هيئة تنفيذ السكك الحديثة معمل العوارض الكونكريتية في ابي غريب
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 673
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/6/1983 ما يلي : –
1 – تملك هيئة تنفيذ السكك الحديثة ( بدون بدل ) معمل العوارض الكونكريتية في أبي غريب العائد للمؤسسة العامة للسكك الحديدية العراقية مع كافة المواد والمعدات المشتراة من قبلها لاغراض الانتاج والتشغيل .
2 – ينقل منتسبو المعمل اللازمون لعمليتي الانتاج والتشغيل الى هيئة تنفيذ السكك الحديثة ويحتفظون بحقوقهم المكتسبة 3 – يتولى النائب الاول لرئيس الوزراء والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة