عنوان التشريع: تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 669
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/6/1983 ما يلي : –
1 – تحذف الفقرة ( ز ) من المادة العشرين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 المعدل .
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/1983 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة