عنوان التشريع: تعديل قارر مجلس قيادة الثورة رقم 362 لسنة 1976
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 701
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/1983 ما يلي : –
أولا – تعدل الفقرة ( 1 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 362 ) في 3/4/1976 وتقرأ على الوجه الآتي : –
1 – يستثنى عشرة من الربع الاول من خريجي المعهد الطبي الفني ببغداد ومن خريجي الاقسام الطبية في المعاهد الفنية الاخرى، من أحكام قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم ( 44 ) لسنة 1973 . ويخول وزير التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية تعيينهم استثناء من اجراءات التعيين الاخرى .
ثانيا – يعمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاث سنوات . ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة