نظام تعديل نظام الخدمة المضمونة رقم 40 لسنة 1960

      التعليقات على نظام تعديل نظام الخدمة المضمونة رقم 40 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام الخدمة المضمونة رقم 40 لسنة 1960
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-10-19 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي رقم 27 لسنة 1956 وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء 0
امر بوضع النظام الآتي :

مادة 1
تلغى الفقرة الرابعة من المادة الاولى من نظام الخدمة المضمونة رقم 40 لسنة 1960 ويستعاض عنها بما يلي : –
4 – تعتبر الخدمة في شركات النفط وخدمة العراقيين في الممثليات الاجنبية في كافة أنحاء الجمهورية العراقية خدمة مضمونة مهما بلغ عدد المستخدمين وبصرف النظر عن طبيعة عملهم 0

مادة 2
تضاف المادة التالية الى النظام وتعتبر المادة الرابعة له ويعدل تسلسل المواد بعدها بموجبه وتعتبر نافذة بتاريخ نفاذ النظام 0
المادة الرابعة – يلغى نظام الخدمة المضمونة رقم 62 لسنة 1956 0

مادة 3
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ 28 / 8 / 1960 0

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا النظام.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة 1380 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تشرين الاول سنة 1960 0
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
هاشم جواد
وزير الخارجية
ووكيل وزير المالية
محي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
نزيهة الدليمي
وزيرة دولة
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
احمد محمد يحيي
وزير الداخلية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسن الطالباني
وزير المواصلات
ووكيل وزير التجارة
عبد الوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
ووكيل وزير النفظ
فيصل السامر
وزير الارشاد
عوني يوسف
وزير الاشغال والإسكان
عباس البلداوي
وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 431 في 29 / 10 / 1960