قانون التعديل الثاني عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني عشر لقانون التقاعد المدني رقم 43 لسنة 1940
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-24 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـر الماليـة ووافق عليه مجلس الوزراء.
صدق القانون الآتـــي :

مادة 1
تسرى أحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من قانون التقاعد المدني رقم (43) لسنة 1940 على المستخدمين في الدوائر الرسمية .

مادة 2
تلغى المادة التاسعة والعشرون من قانون التقاعد المدني وتحل محلها المادة التاسعة والعشرون التالية :
المادة التاسعة والعشرون = إذا ابتلى المستخدم الذي يتقاضى أجوراً يومية أو أجوراً شهرية مقطوعة بعاهة دائمة ناجمة عن حادثة طارئة بسبب الخدمة وأثناء القيام بها ولا يعزى سببها الى إهماله أو سوء سلوكه تدفع له الحكومة مكافأة تعين بنظام على أن لا تتجاوز هذه المكافأة مجموع ما يتقاضاه من أجر عن ثمانية عشر شهراً أما إذا توفي المستخدم بسبب تلك العاهة فتدفع المكافأة الى أقربائه الوارد ذكرهم في المادة (31) من هذا القانون أما إذا استغنى عنه بسبب ابتلائه بعاهة لم تنشأ من الخدمة أو بسبب بلوغه سن الثالثة والستين فيمنح مكافأة يعين مقدارها ودرجتها وكيفية منحها بنظام على أن لا يتجاوز ما يتقاضاه من أجرة لتسعة أشهر.

مادة 3
تلغى المادة الخامسة من قانون التعديل السابع رقم /23 لسنة 1954 وتحل محلها المادة الخامسة التالية:
المادة الخامسة = لغرض تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر خدمات ضابط الشرطة من الخدمات التقاعدية اعتباراً من تاريخ انخراطه في سلك الشرطة كتلميذ في مدارس الشرطة أو شرطي وتحتسب المدة كاملة ما بين انخراطه وبين تعيينه نائب مفوض أو ضابط شرطة عند احتساب الخدمة الحقيقية لغرض التقاعد أو الإحالة على التقاعد ويسري هذا النص كذلك على من استحق نوال الحقوق التقاعدية قبل نفاذ هذا القانون .

مادة 4
تلغى الفقرة (2) من المادة الثانية من قانون التعديل العاشر لقانون التقاعد المدني رقم 38 لسنة 1959 وتحل محلها الفقرة (2) التالية:
2- المستخدمون الذين يتقاضون راتباً تقاعدياً منذ 15/6/1958 إلا إذا رغب هؤلاء باحتساب مدة الاستخدام خدمة تقاعدية على أن تعاد الى الخزينة الرواتب التقاعدية ومخصصات الغلاء عن المدة التي تعتبر تقاعدية.

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الخـامس العشـريـن مـن شـهر رجـب ســنة 1379 المصــادف لليـوم الرابـع والعشــرين من شــهر كــانـون الثــانـي ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
مصطفى علي وزير العدل ابراهيم كبة وزير الإصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط
هاشم جواد وزير الخارجـية أحمد محمد يحي وزير الداخليـة
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان
نشر في الوقائع العراقية عدد 299 في 2-2-1960

الأسباب الموجبة

الملحق
ظهــر لهذه الوزارة أن هناك بعض الارتباك في تنفيذ أحكام قانون التقاعد المدني على المستخدمين بالنظر لتعديل هذا القانون أحد عشر تعديلاً حيث ذهبت محكمة التمييز في قراراتها مستندة على بعض النصوص التي لم يبقى لها مفعول تنفيذي بعد أن أعطى المستخدمين الحقوق التقاعدية المقررة للموظفين وخضوعهم خضوعاً تاماً لأحكام الإحالة على التقاعد وعليه فقد تناول هذا التعديل ما يلـي:
1- تناولت المادة الأولى بشمول المستخدمين بأحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من القانون وهذه المواد متعلقة بأحوال الإحالة على التقاعد وبأحوال طلب الإحالة على التقاعد وبأحوال الحرمان من الحقوق التقاعدية لأن صراحة هذه المواد وردت على الموظفين ولم تر محكمة التمييز أن شمول المستخدمين بنص عام بأحكام هذا القانون معدلاً لهذه النصوص وعليه فقد وضعت هذه المادة ما يؤمن صراحة شمول المستخدمين عليها .
2- تناولت المادة الثانية تعديل المادة التاسعة والعشرين حول إعطاء المكافأة الى المستخدمين بأجور يومية أو أجور شهرية مقطوعة باعتبار أن المستخدمين على الملاكات الدائمة يخضعون لأحكام التقاعد كاملاً وبذلك حذف من النص ما يخصهم .
3- تناولت المادة الثالثة اعتبار خدمات نائب المفوض أو ضابط الشرطة السابقة كتلميذ أو شرطي كاملة لأغراض التقاعد بدلاً من نصفها . ولرفع الغبن عن الذين تقاضوا الحقوق التقاعدية سواء كان الشخص بنفسه أو أفراد عياله الذين استحقوا الحقوق التقاعدية من بعده .
4- تناولت المادة الرابعة شمول المستخدمين المتقاعدين منها بالخيار في الخضوع لأحكام قانون التقاعد اعتباراً من 15/6/1958 وبذلك تم تلافي عدم رد ما تقاضوه من الراتب التقاعدي عن الفترة اللاحقة لأحكام التعديل العاشر لقانون التقاعــد.

أضف تعليقك