تعليمات اجازة الامومة عدد 3 لسنة 1983

      التعليقات على تعليمات اجازة الامومة عدد 3 لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات اجازة الامومة عدد 3 لسنة 1983
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 1736 و581 والمؤرخين في 13/12/1979 و2/5/1982 اصدرنا التعليمات التالية : –

1 – تلغى الفقرة (1) من تعليمات اجازة الامومة عدد (1) لسنة 1979 المعدلة ويحل محلها ما يأتي : –
1 – أ – على المدرسة أو المعلمة الراغبة بالتمتع باجازة الامومة تقديم طلبها خلال شهري مايس وحزيران من كل عام وتستثنى من ذلك من تلد توأمين، أو طفلا معوقا، أو مريضا يحتاج الى رعاية بتقرير طبي من لجنة طبية فلها أن تقدم طلبها خلال السنة الدراسية.
ب – يحق للمدرسة أو المعلمة الحامل الراغبة بالتمتع باجازة الامومة تقديم طلبها خلال نفس المدة المذكورة في الفقرة (أ) المتقدمة، ولها الحق في التمتع بالاجازة بعد اجازة الولادة، وموافقة المدير العام المختص وحسب توفر الامكانات.
2 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 2/5/1983.

وزير التربية