عنوان التشريع: تعليمات التنظيم الداخلي للهيئة المركزي لتنسيق خدمات التنمية الاجتماعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1183 في 18/9/1982، ولغرض تنظيم العمل في الهيئة المركزية لتنسيق خدمات التنمية الاجتماعية.
أصدرنا التعليمات الآتية : –
مادة 1
تهدف الهيئة المركزية لتنسيق خدمات التنمية الاجتماعية الى اشراك الاتحادات والمنظمات الجماهيرية، وتعميق دورها في عملية التغيير والبناء الاجتماعي في القطر في ضوء اهداف ومبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي، ومن خلال التنسيق مع الاجهزة ذات العلاقة.
مادة 2
تمارس الهيئة المركزية اختصاصاتها باشراف مكتب نائب رئيس الجمهورية.
مادة 3
تتولى الهيئة المركزية المهام والاختصاصات الآتية : –
اولا – تنسيق خطط ومناهج التنمية الاجتماعية للاتحادات بحيث تتوافق وتتكامل مع خطط الاجهزة الرسمية ذات العلاقة، وبما يحقق أهداف ومرامي خطة التنمية القومية.
ثانيا – متابعة تنفيذ خطط ومناهج التنمية الاجتماعية للهيئات المحلية المرتبطة بها.
ثالثا – الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من الاجهزة الرسمية ذات العلاقة في كل ما يتعلق بمهام الهيئة ونشاطاتها.
رابعا – تكليف أي من اعضائها أو اعضاء الهيئات المحلية باعداد الدراسات والمسوحات المتصلة بالتنمية الاجتماعية.
مادة 4
اولا – تكون مدة العضوية في كل من الهيئة المركزية والهيئات المحلية ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ المباشرة، عدا الرئيس، وللرئيس ان يقرر استمرار من تنتهي مدة عضويته حتى يصدر قرار بتجديدها أو بتعيين بديل عنه.
ثانيا – اذا تخلف العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية، دون عذر مشروع، جاز لرئيس الهيئة الطلب الى الجهة التي يمثلها استبداله، وفي هذه الحالة يشغل العضو البديل العضوية التي شغرت لما تبقى من مدتها.
مادة 5
اولا – تعقد الهيئة المركزية والهيئات المحلية جلسة واحدة كل شهر، في الاقل ، ويجوز للرئيس أو لثلثي أعضائها الدعوة لاجتماع استثنائي عند الاقتضاء.
ثانيا – يتولى رئيس الهيئة المركزية أو رؤساء الهيئات المحلية الدعوة لاجتماعاتها الاعتيادية والاستثنائية ويتم النصاب بحضور الرئيس ونصف الاعضاء، في الاقل، وتصدر القرارات والتوصيات بأغلبية الحضور، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ثالثا – ترفع قرارات الهيئة المركزية الى مكتب نائب رئيس الجمهوية قبل تنفيذها، وتعتبر بحكم المقرة اذا لم يعترض عليها خلال شهر واحد من تاريخ وصولها الى المكتب.
مادة 6
اولا – تختار الهيئة المركزية مقررا لها من ذوي الخبرة، عن طريق التنسيب، بعد موافقة نائب رئيس الجمهورية.
ثانيا – تختار الهيئات المحلية مقررا لها من بين أعضائها.
مادة 7
اولا – رئيس الهيئة المركزية هو الرئيس الاعلى فيها، ويتولى جميع شؤونها الادارية والمالية، ويمثلها أمام الجهات ذات العلاقة.
ثانيا – ينسب نائب رئيس الجمهورية، من بين أعضاء الهيئة المركزية، من يقوم مقام الرئيس عند غيابه.
مادة 8
يشكل مكتب سكرتارية للهيئة المركزية يرتبط بالعضو المقرر، ويتكون من عدد من الموظفين والعمال يتم تنسيبهم، بعد استحصال موافقة الجهات المعنية.
مادة 9
يمارس مكتب السكرتارية المهام والاختصاصات الآتية : –
اولا – تنظيم جدول اعمال الهيئة وتوجيه الدعوة لحضور اجتماعاتها وتوزيع محاضرها وتبليغ قراراتها وتوصياتها للجهات ذات العلاقة.
ثانيا – استلام المخابرات الواردة من الهيئات المحلية والجهات الاخرى وتسجيلها، واعمال الحفظ والارشيف والطبع.
ثالثا – متابعة تنفيذ قرارات الهيئة بعد المصادقة عليها، ومسك سجل خاص بذلك.
رابعا – القيام بأي اعمال اخرى تناط به من قبل الرئيس.
مادة 10
للهيئة ميزانية سنوية تمول من ميزانية الدولة.
مادة 11
تتولى الهيئات المحلية ما يأتي : –
اولا – وضع الخطط والمناهج التفصيلية للتنمية الاجتماعية على المستويين الحضري والريفي، في ضوء الخطط المقررة من قبل الهيئة المركزية، وتحديد الفترات الزمنية لتنفيذها.
ثانيا – التنسيق بينها وبين القطاعات المعنية بعملية التنمية الاجتماعية.
مادة 12
ترسل الهيئات المحلية قراراتها وتوصياتها ومشاريعها الى الهيئة المركزية لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها
مادة 13
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس الجمهورية