بيان صادر عن وزير الري بشأن السماح بزراعة الرز في بعض الاراضي الواقعة ضمن محافظة الانبار

      التعليقات على بيان صادر عن وزير الري بشأن السماح بزراعة الرز في بعض الاراضي الواقعة ضمن محافظة الانبار مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر عن وزير الري بشأن السماح بزراعة الرز في بعض الاراضي الواقعة ضمن محافظة الانبار
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 508 في 22/4/1981

قررنا السماح بزراعة الرز في الاراضي المحصورة بين السداد الاميرية ومجرى نهر الفرات ابتداء من قضاء هيت جنوبا وحتى ناحية العامرية شرقا وفي منطقة الطاش ( ضمن حوض بحيرة الحبانية بعد انحسار المياه عنها ) وذلك ضمن محافظة الانبار. فعلى الراغبين من الفلاحين بزراعة اراضيهم بهذا المحصول مراجعة دوائر الري المختصة للحصول على الاجازة المطلوبة وفق الاصول. مع العلم بأن هذه الوزارة غير مسؤولة عن تأمين المناسيب المنخفضة أو عن الاضرار التي تنجم من جراء اطلاق مناسيب عالية في حوض النهر.

وزير الري