عنوان التشريع: قرار اضافة عنوان قارىء مقياس كهرباء الى العناوين الواردة في القرار رقم 311 لسنة 1987
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 283
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/1983 ما يلي : –
1 – يضاف عنوان ( قارئ مقياس كهرباء ) الى العناوين الوارد ذكرها في الفقرة ( 3 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 311 ) في 7/3/1978.
2 – يفقد من يعين موظفا بالعنوان المذكور صفته الوظيفية اذا نقل الى وظيفة اخرى لا يجوز تعيين خريجي الدراسة المتوسطة فيها. ويتم تعيينه في هذه الحالة بدرجة عمالية.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة