قرار اضافة عنوان قارىء مقياس كهرباء الى العناوين الواردة في القرار رقم 311 لسنة 1987

      التعليقات على قرار اضافة عنوان قارىء مقياس كهرباء الى العناوين الواردة في القرار رقم 311 لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: قرار اضافة عنوان قارىء مقياس كهرباء الى العناوين الواردة في القرار رقم 311 لسنة 1987
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 283
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/1983 ما يلي : –

1 – يضاف عنوان ( قارئ مقياس كهرباء ) الى العناوين الوارد ذكرها في الفقرة ( 3 ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 311 ) في 7/3/1978.
2 – يفقد من يعين موظفا بالعنوان المذكور صفته الوظيفية اذا نقل الى وظيفة اخرى لا يجوز تعيين خريجي الدراسة المتوسطة فيها. ويتم تعيينه في هذه الحالة بدرجة عمالية.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة