عنوان التشريع: قرار منح عيال الشهداء الحقوق الممنوحة للشهداء العسكريين في جولة قادسية صدام
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 280
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/1983 ما يلي : –
1 – يمنح عيال الشهداء من الملتحقين بالخدمة العسكرية الالزامية أو خدمة الاحتياط المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 1208 ) في 23/9/1982 الحقوق الممنوحة للشهداء العسكريين في معركة قادسية صدام.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة