عنوان التشريع: قرار عدم سريان قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1800 لسنة 1980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 360
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/1983 ما يلي : –
1 – لا يسري قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1800 في 8/12/1980 ( الخاص بوقف تنفيذ الاحكام الصادرة بتخلية الدور التي تشغلها عوائل العسكريين ) على أحكام التخلية الصادرة لصالح المؤجر اذا كان عسكريا بصرف النظر عن صفة المستأجر. وتنفذ أحكام التخلية الصادرة أو التي تصدر لصالح المؤجر العسكري.
2 – لا يعمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( 799 ) في 17/6/1981.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة