قانون تصديق الرسائل المتبادلة مع الحكومة اليابانية بشأن تجهيز المستشفيات العامة رقم (22) لسنة 1983

      التعليقات على قانون تصديق الرسائل المتبادلة مع الحكومة اليابانية بشأن تجهيز المستشفيات العامة رقم (22) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الرسائل المتبادلة مع الحكومة اليابانية بشأن تجهيز المستشفيات العامة رقم (22) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

مادة 1
تصدق الرسائل المتبادلة مع الحكومة اليابانية بشأن تمويل تجهيز المستشفيات الخمسة العامة بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة اليابانية الموقعة في بغداد بتاريخ 22/1/1983.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة في تعزيز العلاقات بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة اليابانية في مجالات التعاون الاقتصادي والفني، فتقد تم التوقيع على الرسائل المتبادلة بشأن تمويل تجهيز المستشفيات الخمسة العامة في بغداد بتاريخ 22/1/1983.
ولاجل وضع هذه الرسائل ( الرسائل المتبادلة بشأن تمويل تجهيز المستشفيات الخمسة العامة ) موضع التنفيذ، فقد شرع هذا القانون.
بغداد 22 / كانون الثاني / 1983
صاحب السيادة…
لي الشرف أن أؤيد استلام رسالتكم المؤرخة في هذا اليوم والتي تقرأ كالآتي :
لي الشرف بأن أشير الى اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني المؤرخة في16/آب/1974 بين حكومة اليابان وحكومة الجمهورية العراقية والمذكرات المتبادلة المعدلة بشأن تقديم القروض بالين والتسهيلات الائتمانية الاخرى المؤرخة في نفس التاريخ بين الحكومتين والمذكرات المتبادلة المتعلقة بشأن مشاريع التنمية الاقتصادية في العراق المتفق عليها بين كلا الحكومتين في نفس اليوم، والمذكرات المتبادلة بشان تقديم اعتمادات اضافية في 21 كانون الثاني 1977 بين الحكومتين وتبادل المذكرات بشأن تقديم قرض بالين لمشروع الاجهزة الطبية للمستشفيات العامة ( كاظمية – بغداد – أربيل – تكريت – نجف – الناصرية ) المؤرخة في هذا اليوم بين الحكومين ( المشار اليهما فيما بعد بالمشروع ) ولي الشرف كذلك أن أعلم سيادتكم بأن الحكومة اليابانية ستقدم التسهيلات للمصدرين اليابانيين ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية في اليابان بتقديم اعتماد على اساس دفعات مؤجلة لحد مبلغ (4.740.000.000) اربعة بلايين وسبعمائة واربعين مليون ين بشرط ان تقوم حكومة الجمهورية العراقية بضمان تسديد القرض والفوائد المترتبة عليه للمقاولة أو المقاولات التي سيتم عقدها أو الدخول فيها على أسس تجارية بين المصدرين اليابانيين والمستوردين العراقيين لتجهيز المنتجات اليابانية وخدمات المواطنين اليابانيين المتطلبة لتنفيذ المشروع.
ان بنود وشروط الاعتماد ستكون كما يلي : –
تكون فترة التسديد (8) ثماني سنوات بعد فترة سماح أمدها ( 2 ) سنتان وستكون نسبة الفائدة (6.3٪) ستة وثلاثة اعشار بالمائة سنويا. أنتهز الفرصة لاعرب لسيادتكم عن فائق تقديري….

حن علي
عضو مجلس قيادة الثورة وزير الخارجية
في الجمهورية العراقية
صاحب السيادة
كيزو كيمورا

السفير فوق العادة والمفوض
لليابان في الجمهورية العراقية