عنوان التشريع: تعليمات التعديل الاول لتعليمات صندوق الضمان الصحي لمؤسسة المعاهد الفنية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2727
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
1 – تعديل الفقرتين ( 1 – 2 ) من المادة السابعة من التعليمات الى ما يلي : –
أ – بالنسبة للعراقيين.
الراتب بدل الاشتراك المقترح بدل الاشتراك المعدل
89.500 دينارا فأقل 250 500 فلس
89.500 – 97.500 دينارا 350 فلسا 700 فلس
89.500 – 111.000 دينارا 450 فلسا 900 فلس
125.500 دينارا 550 فلسا 1.100 دينارا
126.500 – 170.500 دينارا 750 فلسا 1.500 دينارا
ثانيا : بالنسبة للمتعاقدين
اقل من 100 دينار دينار واحد 1.500 دينارا
اقل من 200 دينار ولحد 100 ديناران 2.500 ديناران
اقل من 300 دينار ولحد 200 ثلاثة دنانير 4.000 دنانير
وما زاد عن ذلك 4 دنانير 5.000 دنانير
2 – تعديل الفقرة الخامسة من أولا من المادة الثامنة الى : –
( جعل الحد الاعلى للمعالجة داخل العراق 250 دينارا سنويا وخارج العراق 1500 دينار وكذلك جعل قيمة الاطار للعدسة العينية (10) دنانير بدلا من (5) دنانير بموجب الفقرة ( جـ ) من اولا من المادة التاسعة ).
عـ/ رئيس موسسة المعاهد الفنية