تعليمات استنادا الى احكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 14 لسنة 1982 والدار الوطنية للاعلام

      التعليقات على تعليمات استنادا الى احكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 14 لسنة 1982 والدار الوطنية للاعلام مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات استنادا الى احكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 14 لسنة 1982 والدار الوطنية للاعلام
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم 14 لسنة 1983 وقانون
الدار الوطنية للتوزيع والاعلان رقم 117 لسنة 1982 المعدل.
اصدرنا التعليمات الآتية : –

” اهداف الدار الوطنية للتوزيع والاعلان ومهامها وتقسيماتها ”

مادة 1
تهدف الدار الوطنية للتوزيع والاعلان الى :
اولا – استيراد وتصدير وتوزيع الدوريات والكتب بمختلف أنواعها بطرق مباشرة أو غير مباشرة.
ثانيا – نشر الاعلانات بمختلف الوسائل والسبل الاعلامية والدعائية بطرق مباشرة أو غير مباشرة خارج وداخل القطر
ثالثا – المساهمة أو المشاركة في مؤسسات قائمة أو اخرى منشأة لذات اغراض الدار داخل العراق أو خارجه.

مادة 2
تسعى الدار لتحقيق اهدافها بالوسائل الآتية : –
اولا – تأسيس المكتبات الخاصة بها في بغداد ومحافظات القطر تدار من قبل منتسبي الدار مباشرة.
ثانيا – انشاء المحلات الصغيرة (الاكشاك ) لبيع الدوريات والكتب في كافة انحاء القطر وتشجيع المواطنين على فتحها بالتعاون مع المحافظات وغيرها من الجهات.
ثالثا – اقامة المعارض الدائمية والمتجولة في كافة انحاء القطر بهدف توزيع الكتب والدوريات وبيعها للمواطنين بشكل منتظم ومباشر.
رابعا – المشاركة الفعالة والمستمرة في المعارض العربية والدولية بقصد ترويج المطبوعات العراقية وعرضها بأوسع نطاق لتعريف الرأي العام العربي والعالمي ودعوة دور النشر العربية والعالمية لاقامة معارض بالانتاج الفكري العربي والعالمي.
خامسا – رفد الدار بالخبرات لتطوير أعمالها وتحديث وسائل التوزيع والترويج باستمرار.
سادسا – اقامة الندوات الدورية لوكلاء الدار داخل القطر وخارجه بهدف تطوير أسلوب تسويق الدوريات والكتب والترويج لها.
سابعا – تأسيس فروع ومكاتب جديدة للدار داخل القطر وخارجه لتنشيط عملية التوزيع.
ثامنا – استيراد وتوزيع الدوريات والكتب العربية والاجنبية والمترجمة لغرض بيعها.
تاسعا – الاعلان عن نشاطات القطاع الاشتراكي والمختلط بواسطة الصحف والمجلات العراقية والعربية والاجنبية ومجلة الاعلان الحديث التي تصدر عن الدار وأية وسيلة اخرى.
عاشرا – الاشتراك في المنظمات العربية والدولية المختصة في التوزيع والاعلان.

مادة 3
اولا – تتمتع الدار بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.
ثانيا – يمثل الشخصية المعنوية للدار مديرها العام أو من يخوله أمام القضاء والجهات الاخرى.

مادة 4 – يتكون الهيكل التنظيمي للدار مما يأتي : –
اولا – مجلس الادارة.
ثانيا – مجلس المديرين.
ثالثا – تقسيمات الدار.

مادة 5
مجلس الادارة هو أعلى سلطة في الدار والمسؤول عن تنفيذ الاحكام المنصوص عليها في قانون الدار الوطنية للتوزيع والاعلان رقم 117 لسنة 1972 المعدل ويتولى الاختصاصات والصلاحيات التالية : –
اولا – أ – اقرار مشاريع الخطط ذات المدى القريب والبعيد.
ب – اقرار مشروع الموازنة والملاك، اقرار الحسابات الختامية.
جـ – اقرار البرامج التفصيلية للخطة السنوية للدار.
د – اقرار برامج تطوير منتسبي الدار وتدريبهم.
هـ – اقرار الاستحداثات والتغيرات الجوهرية في اية فعالية رئيسية من فعاليات الدار المنصوص عليها في التعليمات مثل تطوير أساليب العمل وأنظمته واستحداث نشاطات جديدة ضمن الاختصاصات واعتماد مشاريع فعاليات الدار.
و – اقرار قواعد حفز العاملين ومنح المكافآت المادية والمعنوية في الحدود الخارجة عن صلاحية المدير العام بموجب تعليمات خاصة يقرها مجلس الادارة.
ز – اقرار التقرير الدوري السنوي لنشاطات وفعاليات الدار.
ح – اقرار الهيكل التنظيمي للدار والمقترحات المتعلقة بتعديله.
ط – الموافقة على الصرف على أبواب موازنة الدار السنوية كافة في الحدود التي يقررها الوزير.
ثانيا – تحدد صلاحيات المجلس المالية والادارية الاخرى بقرار يصدره الوزير.
ثالثا – لمجلس الادارة منح بعض صلاحياته للمدير العام.
رابعا – يتألف مجلس الادارة من المدير العام رئيسا وعضوية :
أ – ممثل عن وزارة التجارة ولا تقل وظيفته عن مدير عام.
ب – ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن لا تقل وظيفته عن مدير عام.
جـ – ممثل عن وزارة المالية لا تقل وظيفته عن مدير عام.
د – مدير عام دائرة الشؤون الثقافية.
هـ – مدير عام دائرة ثقافة الاطفال.
و – مدير عام دائرة الرقابة العامة.
ز – معاون المدير العام للشؤون الادارية والمالية.
ح – معاون المدير العام للشؤون التجارية.
ط – خبير.
ي – ممثل عن أية جهة اخرى وفقا للحاجة التي يحددها الوزير أو من يخوله.
ك – عضو يمثل نقابة العمال.
خامسا – يختار الوزير نائبا للرئيس من بين أعضاء المجلس.
سادسا – أ – يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهر على الاقل.
ب – يعتبر النصاب مكتملا بحضور أغلبية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم.
جـ – تصدر القرارات بأغلبية عدد الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
د – ترفع قرارات المجلس للوزير أو من يخوله من وكلاء الوزارة للمصادقة عليها.
هـ – تعتبر قرارات المجلس مصادقا عليها بعد مرور عشرين يوما من تاريخ ايدائها في الوزارة.
و – يختار الرئيس مقررا للمجلس من مدراء الدار.
ز – يمسك المقرر محاضر الجلسات ويعد جدول الاعمال بتوجيه من الرئيس أو نائبه.

المحتوى 1
مادة 6
مجلس المديرين
هو الجهاز المشرف على تنفيذ مهام الدار بصورة عامة ويتولى بصورة خاصة الاختصاصات والصلاحيات الآتية : –
اولا – أ – اعداد مشاريع الخطط ذات المدى القريب والبعيد.
ب – اعداد مشروع الموازنة والملاك والحسابات الختامية للدار.
جـ – اعداد البرامج التفصيلية للخطة السنوية للدار.
د – الموافقة على الصرف على أبواب موازنة الدار كافة.
هـ – الموافقة المبدئية على المناقلات المقترح اجراؤها في موازنة الدار.
و – الموافقة على الاتفاقات والعقود التي تبرمها الدار مع الغير.
ز – اعداد التقرير الدوري السنوي عن نشاطات الدار وفعالياتها.
ح – اقتراح التعليمات الخاصة بالهيكل التنظيمي للدار واستحداث الشعب والوحدات التابعة لها.
ط – اقتراح قواعد حفز العاملين ومنح المكافآت المادية والمعنوية في الحدود الخارجة عن صلاحية المدير العام.
ي – اقتراح الاستحداثات والتغيرات الجوهرية في أية فعالية رئيسية من فعاليات الدار المنصوص عليها في التعليمات مثل تطوير اساليب العمل وأنظمته واستحداث نشاطات جديدة ضمن الاختصاصات واقتراح مشاريع في فعاليات الدار.
ك – اقتراح برامج تطوير منتسبي الدار وايفادهم بالبعثات والاجازات الدراسية والدورات التدريبية.
ثانيا : تحدد صلاحيات المجلس المالية والادارية الاخرى بقرار يصدره الوزير.
ثالثا – يتألف مجلس المديرين من المدير العام رئيسا وعضوية :
أ – معاون المدير العام للشؤون الادارية والمالية.
ب – معاون المدير العام للشؤون التجارية.
جـ – مدير قسم التخطيط والمتابعة.
د – مدير قسم الشؤون المالية.
هـ – مدير قسم الشؤون القانونية.
و – مدير قسم الادارة والافراد.
ز – مدير قسم الاستيراد والتصدير.
ح – مدير قسم توزيع الصحف والمجلات.
ط – مدير قسم توزيع الكتب.
ي – مدير قسم الاعلان.
ك – مدير قسم الفروع والمكتبات.
ل – مدير قسم المعارض.
م – مدير قسم التنظيم والاساليب.
ن – مدير قسم التدقيق.
س – مدير قسم العلاقات
ع – مدير قسم الصيانة والاليات.
رابعا – يتبع مجلس المديرين الاجراءات المطبقة من قبل مجلس الادارة الى انعقاده واجراءات العمل فيه وعدد جلساته
خامسا – ترفع قرارات مجلس المديرين الى مجلس الادارة لاقرارها.

مادة 7
اولا – يرأس الدار مدير عام ويكون رئيسها الاعلى وتصدر القرارات كافة باسمه.
ثانيا – يمنح المدير العام الصلاحيات اللازمة لادارة شؤون الدار من جميع الوجوه بقرار من الوزير.
ثالثا – للمدير العام منح بعض صلاحياته الى أي من منتسبي الدار.

مادة 8
تتألف تقسيمات الدار مما يأتي :
اولا – تقسيمات ترتبط بالمدير العام مباشرة.
ثانيا – تقسيمات ترتبط بمعاون المدير العام للشؤون الادارية والمالية.
ثالثا – تقسيمات ترتبط بمعاون المدير العام للشؤون التجارية.

المحتوى 2
مادة 9
تتألف التقسيمات التي ترتبط بالمدير العام مباشرة مما يأتي :
اولا – قسم التخطيط والمتابعة : ويتولى مهمة :
أ – توحيد خطة عمل اقسام الدار وتنسيقها ورفع الخطة العامة المقترحة للدار الى مجلس المديرين ليرفعها بدوره الى مجلس الادارة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها.
ب – اعداد الدراسات الاحصائية عن مجمل نشاطات الدار بهدف تطويرها.
جـ – اعداد التقارير والبحوث عن حركة المطبوع والكتاب داخل وخارج القطر لافادة خطط وسياسات عمل الدار وترتبط بالقسم الشعب التالية.
1 – شعبة التخطيط.
2 – شعبة المتابعة.
3 – شعبة الاحصاء.
ثانيا – قسم التنظيم والاساليب : ويتولى مهمة :
أ – جمع المعلومات واجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الادارية ومراجعة وتحليل اهدافها واختصاصاتها واقتراح تطويرها.
ب – دراسة أساليب العمل واجراءاته واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها وازالة العراقيل الناجمة عن تكدس وزخم العمل.
جـ – دراسة الهيكل الاداري والوظائف اللازمة لاعمال ومسؤوليات الدار وتحديد مستوياتها الادارية وعلاقتها الوظيفية.
د – وضع وتطوير أنظمة ( المعلومات الادارية ) لمساعدة ادارة الدار في التخطيط والرقابة.
هـ – تطوير انظمة الحفظ والارشيف وأساليب الادارة المكتبية الاخرى بما يكفل السرعة والدقة في العمل وعلى أسس علمية حديثة.
و – تطوير أعمال ادارة الذاتية بما يكفل تحويلها الى ادارة أفراد ومعاونتها في تخطيط التدريب ووضع مواصفات الاعمال.
ز – وضع الدراسات وتقديم المقترحات فيما يخص رفع وتطوير كفاءة واداء العاملين في الدار.
ح – وضع برامج تدريبية للعاملين في الدار ومتابعة تنفيذها وتقديم التقارير عنها.
ثالثا – قسم التدقيق : ويتولى مهمة :
أ – تدقيق كافة مستندات وقوائم الصرف والاعتراض عليها عند مخالفتها التعليمات القانونية واقتراح تصحيحها.
ب – تدقيق يومية الصندوق من حيث الايرادات والايداعات وموازنتها الشهرية.
جـ – تشكيل لجان الجرد المفاجئ.
د – الرقابة العامة على الميزانية وتصرفات المالية المختلفة وتأشير الانحرافات في تنفيذ الخطة المالية للدار وكذلك المخالفات للتعليمات النافذة والسياسات التي تقرها الوزارة ورفع التقارير بذلك الى المدير العام.
رابعا – شعبة المراسلات السرية : وتتولى مهمة :
أ – متابعة تنفيذ كافة القرارات والاوامر والتعليمات الصادرة عن الجهات القيادية في الدولة.
ب – مسك سجلات البريد السري وبريد المدير العام ومتابعة اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه.
جـ – مسك سجلات خاصة بمحاضر جلسات مجلس الادارة ومجلس المديرين ومتابعة تنفيذ بنودها.
د – حفظ المعاملات الصادرة عن مكتب المدير العام في اضابيرها وتسجيلها وتقديمها عند الطلب.

مادة 10
تتألف التقسيمات التي ترتبط بمعاون المدير العام للشؤون الادارية والمالية مما يأتي : –
اولا – قسم ادارة الافراد والخدمات الادارية : ويتولى مهمة :
أ – تخطيط القوى العاملة في الدار بما يفيد حسن توزيعها.
ب – تنفيذ مختلف الاجراءات الخاصة بمراحل الخدمة بالنسبة للموظفين والعمال والمتقاعدين وذلك حسب أحكام القوانين والانظمة والتعليمات النافذة.
جـ – تنظيم وحفظ المعاملات والوثائق المتعلقة بشؤون الافراد الخاصة منها والعامة بشكل كفوء يؤمن توفير الوثائق والمستمسكات الرسمية لاتخاذ مختلف القرارات التنفيذية والتنظيمية والتخطيطية في الوقت المناسب.
د – الاشراف على الدوام الرسمي والاضافي لمنتسبي الدار وتنظيم السجلات الخاصة بذلك.
هـ – تأمين أمور الطبع والاستنساخ للدار وصيانة الاجهزة الخاصة بها.
و – تأمين صيانة التأسيسات الكهربائية واجهزة التكييف والهاتف في الدار وضمان تشغيلها واستعمالها بشكل جيد.
ز – تأمين أمور تنظيف الدار وصيانة الاثاث وحسن استعمالها وترتبط بالقسم الشعب التالية :
1 – شعبة ادارة الافراد وترتبط بها الوحدات التالية :
واحد – وحدة شؤون العمال.
اثنان – وحدة شؤون الموظفين.
ثلاثة – وحدة الاضابير.
2 – شعبة الخدمات الادارية وترتبط بها الوحدات التالية :
واحد – شعبة الطابعة واجهزة الاستنساخ والتلكس.
اثنان – شعبة الاوراق.
ثلاثة – شعبة البدالة.
أربعة – شعبة الخدمات.
ثانيا – قسم الحسابات : ويتولى مهمة :
أ – تنظيم وتعزيز العلاقة بين الدار والمؤسسات لاعمال الدار وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة.
ب – تنفيذ العمليات الحسابية الخاصة بموظفي الدار كالرواتب والسلف وسلف الايفاد وغيرها.
جـ – اعداد التخمينات للموازنة السنوية للدار بعد الوقوف على احتياجاتها خلال السنة التالية وترتبط بالقسم الشعب التالية :
1 – شعبة السجلات والقيود.
2 – شعبة الميزانية.
3 – شعبة الصرف.
4 – شعبة امانة الصندوق.
5 – شعبة التحويل الخارجي.
6 – شعبة حسابات التوزيع والسيطرة المخزنية.
7 – شعبة المراسلات والتأمين.
8 – شعبة الرواتب والاجور.
9 – شعبة التحصيل.
ثالثا – قسم الشؤون القانونية : ويتولى مهمة :
أ – حل الاشكالات القانونية للدار والرد على الاستفسارات في ضوء القوانين والانظمة والتعليمات المرعية.
ب – تمثيل الدار في مختلف دوائر الدولة في الشؤون القانونية ذات العلاقة.
جـ – انجاز الدعاوى الجزائية المقامة على المخالفين لقوانين وانظمة وتعليمات الدار.
د – اعداد العقود الخاصة بالنشر والتوزيع مع الجهات ذات العلاقة داخل القطر وخارجه
هـ – اعداد العقود الخاصة بالايجار والنقل والتنظيف والصيانة وغيرها.
رابعا – قسم العلاقات : ويتولى مهمة :
أ – تنظيم وتنفيذ الشؤون المالية والحسابية والدوائر ذات العلاقة والمماثلة في القطر والوطن العربي والعالم.
ب – تنظيم وتعزيز العلاقة بين الدار والمواطن وذلك بتقديم الخدمات والمعلومات التي يطلبها في حدود اختصاصات الدار.
جـ – الاشراف على تنفيذ بنود الاتفاقيات وعقود التعاون المعقودة مع الدول العربية والاجنبية والخاصة بتبادل الخبرة واطلاع كل طرف على ما حققه الطرف الآخر في مجال عمل الدار.
د – توجيه الدعوات للمجهزين ووكلاء الدار العرب والاجانب لزيارة القطر وتنظيم كل ما يتعلق بهذه الزيارات وتقديم الخدمات للاستقبال والاستضافة.
هـ – تقديم الخدمات اللازمة للفعاليات التي تقيمها الدار في المناسبات الوطنية والقومية.
خامسا – قسم الصيانة والآليات : ويتولى مهمة :
أ – ايواء وسائط النقل التابعة للدار.
ب – تنظيم امور السيطرة والرقابة والصيانة لوسائط النقل التابعة للدار ومسك السجلات اللازمة بذلك.
جـ – تنظيم ادارة مخزن الادوات الاحتياطية لوسائط النقل ومسك السجلات الخاصة به.
د – متابعة عملية شراء واستيراد المركبات والادوات الاحتياطية وترتبط بالقسم الشعب التالية :
1 – شعبة تصليح مركبات الديزل.
2 – شعبة تصليح مركبات البانزين.
3 – شعبة مخزن الادوات الاحتياطية.

المحتوى 3
مادة 11
تتالف التقسيمات التي ترتبط بمعاون المدير العام للشؤون التجارية مما يأتي : –
اولا – قسم الاستيراد والتصدير :
أ – استيراد الكتب والمطبوعات العربية والاجنبية للدار والمؤسسات الحكومية.
ب – منح الموافقات لاستيراد الكتب والمواد التي تتعامل بها الدار للجهات الرسمية ولمكتبات القطاع الخاص والكتب العلمية أو الفنية للافراد.
جـ – ابداء التسهيلات اللازمة لاستيراد كتب المؤلفين المطبوعة خارج القطر وفقا للضوابط المعتمدة.
د – انجاز الاجراءات المتعلقة بالاخراج الكمركي بالنسبة لجميع الكتب والمطبوعات المستوردة لحساب الدار.
هـ – متابعة تنفيذ المنهاج الاستيرادي للكتب والمطبوعات.
و – تصدير الكتب والمطبوعات الى وكلاء الدار خارج القطر وترتبط بالقسم الشعب التالية
1 – شعبة الاستيراد وترتبط بها :
واحد – وحدة الكتب
اثنان – وحدة المطبوعات الدورية والصحف.
2 – شعبة التصدير وترتبط بها : –
واحد – وحدة الكتب.
اثنان – وحدة المطبوعات الدورية والصحف.
3 – شعبة الاخراج الكمركي.
ثانيا – قسم توزيع الصحف والمجلات : ويتولى مهمة :
أ – تسليم وتوزيع الصحف والمجلات العراقية والعربية والاجنبية كافة داخل القطر واعداد الكشوفات الخاصة بها.
ب – تجهيز المشتركين في بغداد بالمطبوعات الدورية العراقية والعربية والاجنبية قبل وبعد الرقابة واعداد السجلات والكشوفات والقوائم الخاصة بها.
جـ – احالة الصحف والمطبوعات الدورية العربية والاجنبية الى دائرة الرقابة ومتابعة نتائجها.
د – خزن المطبوعات الدورية الممنوعة والمرتجعة كافة واتلافها.
هـ – الاشراف والرقابة اليومية على حركة السيارات العاملة على خطوط التوزيع داخل وخارج بغداد.
وترتبط بالقسم الشعب التالية : –
1 – شعبة المخازن.
2 – شعبة توزيع بغداد.
3 – شعبة توزيع المحافظات.
4 – شعبة توزيع خارج القطر.
5 – شعبة الاشتراكات.
6 – شعبة النقل.
7 – شعبة المرتجعات.
ثالثا – قسم توزيع الكتب : ويتولى مهمة :
أ – اعداد خطط التوزيع.
ب – ضبط الحدود القياسية للخزين.
جـ – استلام الكتب من المجهزين واعداد السجلات والبطاقات الخاصة بها.
د – عرض الكتب على مديرية الرقابة العامة ومتابعة تنفيذ نتائجها.
هـ – تجهيز الكتب الى الفروع والوكلاء داخل وخارج بغداد.
و – اعداد تقارير دورية عن حركة الكتب الراكدة والبطيئة الحركة ورفعها الى الادارة العليا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وترتبط بالقسم الشعب التالية : –
1 – شعبة المخازن وترتبط بها : –
واحد – وحدة الكتاب العراقي.
اثنان – وحدة الكتاب العربي.
ثلاثة – وحدة الكتاب الاجنبي.
2 – شعبة توزيع بغداد.
3 – شعبة توزيع المحافظات.
4 – شعبة النقل.
رابعا – قسم الاعلان : ويتولى مهمة :
أ – اعداد وتنفيذ ومراقبة البرامج الاعلانية للمؤسسات والمنشآت التابعة للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص داخل القطر في مختلف وسائل الاعلام.
ب – تنفيذ الاعلان العراقي خارج القطر.
جـ – تنفيذ الاعلان العربي والاجنبي داخل القطر.
د – اصدار الادلة الاعلانية بهدف التعريف بمنتجات القطر محليا وعربيا وعالميا.
هـ – اصدار مجلة الاعلان الحديث.
وترتبط بالقسم الشعب التالية.
1 – شعبة الاعلان الرسمي.
2 – شعبة الاعلان التجاري.
3 – شعبة الانتاج الفني.
4 – شعبة الادلة والمجلة الاعلانية.
خامسا – قسم المعارض : ويتولى مهمة :
أ – الترويج للمطبوعات والكتب العراقية من خلال اقامة المعارض داخل القطر وخارجه.
ب – تنظيم المعرض الدولي السنوي للكتاب داخل القطر والتنسيق مع الهيئات العربية والدولية ذات العلاقة.
جـ – رفع التقارير الدورية عن المعارض المقامة داخل القطر وخارجه وتقييمها وترتبط بالقسم الشعب التالية : –
1 – شعبة المعارض الداخلية.
2 – شعبة المعارض الخارجية.
3 – شعبة المخازن.
سادسا – قسم الفروع والمكتبات : ويتولى مهمة :
الاشراف والتنسيق الاداري والمالي والتجاري مع فروع الدار داخل القطر وخارجه والمكتبات الداخلية ضمن التوجيه العام وخطة عمل الدار وترتبط بالقسم الشعب التالية : –
أ – شعبة الفروع الداخلية.
ب – شعبة الفروع الخارجية.
جـ – شعبة المكتبات.
سابعا – أ – للدار فتح فروع في محافظات القطر وفي مختلف الدول حسب قانون الدار والسياسات التي يقرها الوزير ويكون كل فرع بمستوى قسم.
ب – ترتبط فروع الدار كافة بمعاون المدير العام للشؤون التجارية مباشرة.

مادة 12
تتكون موارد الدار من : –
اولا – رأسمال الدار ( – /150 ) مائة وخمسين الف دينار ويجوز باقتراح من مجلس الادارة وبقرار من مجلس قيادة الثورة انقاصه أو زيادته حسب الاحوال.
ثانيا – منحة الدولة الى الدار.
ثالثا – الاعتمادات السنوية المخصصة في الموازنة العامة.
رابعا – الفوائد والارباح الناجمة عن مبيعاتها ونشاطاتها
خامسا – اجور الخدمات التي تقدمها.
سادسا – بدلات ايجار مرافقها واجهزتها ومعداتها.
سابعا – الارباح الناجمة عن مساهمتها مع جهات اخرى في الاعمال والمشاريع المشتركة.
ثامنا – الاموال المنقولة والعقارات التي تمتلكها.

مادة 13
تعفى الدار الوطنية للتوزيع والاعلان من الرسوم والضرائب كافة.

مادة 14
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الثقافة والاعلام