تعليمات الغاء المنشأة العامة لمشاريع الري التابعة لمؤسسة الرافدين

      التعليقات على تعليمات الغاء المنشأة العامة لمشاريع الري التابعة لمؤسسة الرافدين مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الغاء المنشأة العامة لمشاريع الري التابعة لمؤسسة الرافدين
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة ( ثانيا ) من المادة الحادية عشرة من قانون وزارة الري رقم 87 لسنة 1978، والصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1980 في 30/7/1979، وبالنظر لتقلص اعمال المنشأة العامة لمشاريع الري. وتوفيرا للكوادر الفنية والادارية اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تلغى المنشأة العامة لمشاريع الري التابعة لمؤسسة الرافدين للمشاريع الاروائية.

مادة 2
يستحدث قسم في مؤسسة الرافدين العامة للمشاريع الاروائية باسم ( قسم التشييد ) تناط به اعمال المنشأة اعلاه.

مادة 3
تنتقل الى مؤسسة الرافدين العامة للمشاريع الاروائية كافة حقوق والتزامات وموجودات وتخصيصات المنشأة الملغاة.

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية.

وزير الري