عنوان التشريع: تعليمات الغاء المنشأة العامة لمشاريع الري التابعة لمؤسسة الرافدين
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة ( ثانيا ) من المادة الحادية عشرة من قانون وزارة الري رقم 87 لسنة 1978، والصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1980 في 30/7/1979، وبالنظر لتقلص اعمال المنشأة العامة لمشاريع الري. وتوفيرا للكوادر الفنية والادارية اصدرنا التعليمات التالية : –
مادة 1
تلغى المنشأة العامة لمشاريع الري التابعة لمؤسسة الرافدين للمشاريع الاروائية.
مادة 2
يستحدث قسم في مؤسسة الرافدين العامة للمشاريع الاروائية باسم ( قسم التشييد ) تناط به اعمال المنشأة اعلاه.
مادة 3
تنتقل الى مؤسسة الرافدين العامة للمشاريع الاروائية كافة حقوق والتزامات وموجودات وتخصيصات المنشأة الملغاة.
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها في الجريدة الرسمية.
وزير الري