تعليمات اجور الكشف الخاصة بالمساحين والفنيين التابعين لوزارة الري

      التعليقات على تعليمات اجور الكشف الخاصة بالمساحين والفنيين التابعين لوزارة الري مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات اجور الكشف الخاصة بالمساحين والفنيين التابعين لوزارة الري
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 والمؤرخ في 20/7/1979 أصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تكون أجور الكشف الخاصة بالمساحين والفنيين المطلوب انتدابهم من قبل المحاكم أو السلطات الادارية أو الجهات الرسمية الاخرى لابداء الخبرة أو القيام بتثبيت حدود الوحدات الزراعية والسكنية وغيرها كما يلي : –
1 – تستوفى اجور قدرها ( 7 ) دنانير عن كل يوم عمل لكل مساح أو فني منتدب ويعتبر جزء اليوم كاملا وكذلك بالنسبة لكل قطعة مستقلة أو منفردة.
2 – يتحمل صاحب العلاقة أو الجهة المستفيدة من الخبرة الاجور المذكورة في الفقرة أعلاه. كما يتحمل اجور العمال ووسائط النقل اللازمة لانجاز المهمة ان تطلب الامر ذلك.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها. ويلغى القرار الصادر بتاريخ 23/10/1960 عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي بهذا الشأن.

وزير الري