تعليمات رقم 2 لسنة 1983 – مهنة الصاغة

      التعليقات على تعليمات رقم 2 لسنة 1983 – مهنة الصاغة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم 2 لسنة 1983 – مهنة الصاغة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1983
تاريخ التشريع: 1983-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة والعشرين من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982.
قررنا ما يلي : –

1 – الزام كافة الصاغة واصحاب المحلات ومعامل الصياغة في أنحاء القطر بعدم تشغيل العمال الدائميين الذين يعملون لديهم براتب الا بموجب عقود تؤشرها السلطة المالية بعد الاحتفاظ بنسخة منها لديها.
2 – تصدر السلطة المالية بطاقات مراجعة لعمال الصاغة الراغبين في الحصول عليها بعد فتح اضابير خاصة لهم وتتضمن البطاقة اسم العامل ومهنته ورقم جواز سفره أو هويته وتاريخ اصدار الجواز والهوية ويتألف رقم البطاقة من اسم الفرع ورقم اضبارة العامل.
3 – يستقطع كل صائغ أو صاحب محل أو معمل للصياغة نسبة 10٪ من الاجور المستحقة أو المبالغ المدفوعة للعمال الصاغة العاملين بالقطعة ويسددها الى السلطة المالية في نهاية كل شهر وعلى السلطة المالية اصدار وصولات امانة بهذه المبالغ باسماء اصحاب العلاقة بواسطة رب العمل وعلى رب العمل تسليم الوصولات لاصحابها بعد تثبيت أرقامها وتواريخها ومبالغها لديه.
4 – تكون نسبة الاستقطاع من العاملين الحاصلين على بطاقات المراجعة 5٪ (خمسة من المائة من المبالغ المستحقة أو المدفوعة لهم بدلا من 10٪ (عشرة من المائة) ويجب على رب العمل تثبيت رقم بطاقة المراجعة وتاريخ صدورها عند تحويل المبالغ للسلطة المالية وفق القوائم التي يقدمها اليها.
5 – يجب على كل صائغ أو صاحب محل أو معمل صياغة تقديم قوائم في نهاية كل سنة مالية الى فرع الهيئة العامة للضرائب المسجل لديه تتضمن اسماء وعناوين العمال العاملين بالقطعة ومجوع المبالغ التي دفعها اليهم والمبالغ التي استقطعها من أجورهم بموجب الفقرتين أعلاه.
6 – تبطل بطاقة المراجعة عند مغادرة العامل للعراق وتصدر له بطاقة جديدة عند عودته اليها.
7 – للسلطة المالية احالة المخالفين الى القضاء وطلب محاكمتهم وفقا للمواد 56 و57 و58 و59 من القانون المذكور.
8 – ينفذ ما جاء أعلاه اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير المالية